كتاب الحج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٧٣
[ ويستحب ان يقول عند الغسل أو بعده (بسم الله وبالله اللهم اجعله لي نورا وطهورا وحرزا وأمنا من كل خوف وشفاءا من كل داء وسقم اللهم طهرني وطهر قلبي واشرح لي صدري وأجر على لساني محبتك ومدحتك والثناء عليك فانه لا قوة الا بك وقد علمت ان قوام ديني التسليم لك الاتباع لسنة نبيك صلواتك عليه وآله). (الرابع): ان يكون الاحرام عقيب صلاة فريضة أو نافلة، وقيل بوجوب ذلك لجملة من الاخبار الظاهرة فيه المحمولة على الندب للاختلاف الواقع بينها واشتماها على خصوصيات غير واجبة، والاولى ان يكون بعد صلاة الظهر في غير احرام حج التمتع فان الافضل فيه ان يصلي الظهر بمنى وان لم يكن في وقت الظهر فبعد صلاة فريضة ] فحينئذ إذا اتى بما يوجب الكفارة قبل الاحرام الثاني فهل تجب الكفارة ام لا؟ فيه كلام. قال: بعضهم بعدم الوجوب وذهب آخر إلى الوجوب. أقول: ان البطلان في المقام ليس بمعنى اكتشاف فساد الاحرام الاول من اصله وانه لم يقع في محله كالاحرام للحج في مورد تبين عدم الاستطاعة واقعا فان الحج في هذه الصورة لم يتصف بالوجوب وإنما تخيل انه واجب ولذا لو ارتكب بعض التروك فلا شئ عليه لعدم كونه محرما واقعا وعدم كونه حاجا.