كتاب الحج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٥٢٢
[ بل ادعي جماعة الاجماع على عدم وجوب الازيد من الاربع واختلفوا في صورتها على أقوال: احدها: ان يقول: (لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك). الثاني: ان يقول - بعد العبارة المذكورة - (ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك). الثالث: ان يقول: (لبيك اللهم لبيك، لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك). الرابع: كالثالث، الا انه يقول: (ان الحمد والنعمة والملك لك لا شريك لك، لبيك) بتقديم لفظ: والملك على لفظ: لك. والاقوى هو القول الاول - كما هو صريح - صحيحة معاوية بن عمار - والزوائد مستحبة. والاولى التكرار بالاتيان بكل من الصور المذكورة، بل يستحب ان يقول - كما في صحيحة معاوية بن عمار -: (لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك ذا المعارج لبيك لبيك داعيا إلى دار السلام لبيك غفار الذنوب لبيك، ] ومراعاتها فلو خرجت عن كونها تلبية كما إذا كان الفصل بينها طويلا ولو بالدعاء والذكر فلا ريب في عدم صدق التلبية.