كتاب الحج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٢٥
[ طواف الحج ويصلي ركعتيه ويسعى سعيه فيحل له الطيب ثم يطوف طواف النساء ويصلي ركعتيه فتحل له النساء ثم يعود إلى منى لرمي الجمار فيبيت بها ليالي التشريق - وهي الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر - ويرمي في أيامها الجمار الثلاث، وان لا يأتي إلى مكة ليومه بل يقيم بمنى حتى يرمي جماره الثلاث يوم الحادي عشر ومثله يوم الثاني عشر، ثم ينفر بعد الزوال إذا كان قد اتقى النساء والصيد، وان اقام إلى النفر الثاني وهو الثالث عشر ولو قبل الزوال لكن بعد الرمي جاز أيضا، ثم عاد إلى مكة للطوافين والسعي ولا اثم عليه في شئ من ذلك على الاصح كما ان الاصح الاجتزاء بالطواف والسعي تمام ذي الحجة والافضل الاحوط هو اختيار الاول بان يمضي إلى مكة يوم النحر بل لا ينبغي التأخير لغده فضلا عن أيام التشريق الا لعذر. ] فنقول: لاريب في وجوب طواف النساء في الحج، وكذلك في العمرة المفردة للنصوص المستفيضة [١]. وأما عمرة التمتع فالمعروف بل المتسالم عليه عدم وجوب طواف النساء فيها، ولكن الشهيد نقل عن بعض الاصحاب الوجوب ولم يعين القائل ولم نظفر به، وقد صرح في النصوص بعدم الوجوب.
[١] الوسائل: باب ٢ أقسام الحج وباب ٨٢ الطواف.