كتاب الحج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٩٤
[ (مسألة ٢٢): يملك الاجير الاجرة بمجرد العقد لكن لا يجب تسليمها الابعد العمل [١] إذا لم يشترط للتعجيل؟ ولم تكن قرينة على ارادته من انصراف أو غيره، ولا فرق في عدم وجوب التسليم بين ان تكون عينا أو دينا لكن إذا كانت عينا ونمت كان النماء للاجير، وعلى ما ذكر من عدم وجوب التسليم قبل العمل إذا كان المستأجر وصيا أو وكيلا وسلمها قبله كان ضامنا لها على تقدير عدم العمل من المؤجر أو كون عمله باطلا ولا يجوز لهما اشتراط التعجيل من دون اذن الموكل أو الوارث، ولو لم يقدر الاجير على العمل مع عدم تسليم الاجرة كان له الفسخ وكذا للمستأجر، لكن لما كان المتعارف تسليمها أو نصفها قبل المشي يستحق الاجير المطالبة في صورة الاطلاق، ويجوز للوكيل والوصي دفعها من غير ضمان. ] لان كل سنة لا يقع فيها إلا حج واحد، والمفروض انه يجب على هذا الشخص الذي افسد حجه الحج من قابل عقوبة وكذا يجب عليه بعنوان الاستطاعة لان المستطيع يجب عليه الحج فورا وفي سنة الاستطاعة فيتعلق الامر ان بحج واحد فيتداخلان، فالتداخل في امثال المقام على طبق القاعدة.
[١] لاريب في ان الاجير يملك الاجرة بمجرد العقد كما هو مقتضى العقد، ولكن ما لم يسلم العمل إلى المستأجر ليس له مطالبة الاجرة