كتاب الحج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٨١
[ (مسألة ١٨): إذا اتى النائب بما يوجب الكفارة فهو من ماله [١]. (مسألة ١٩): اطلاق الاجارة يقتضي التعجيل بمعنى الحلول في مقابل الاجل [٢] لا بمعنى الفورية إذ لا دليل عليها ] المستأجر اجابته ام لا؟. الظاهر ان التعيين بالنسبة إلى هذه السنة إذا كان على نحو الاشتراط فللمستأجر الخيار، ولو كان على نحو التقييد لم يجب اجابته، وذكر بعضهم وجوب القبول ولا وجه له اصلا، لانه جعل جديد وعقد جديد يحتاج إلى رضا مستقل للتغاير والتباين بين العمل المستأجر عليه وبين ما يأتي به في السنة اللاحقة. ومنها: هل تقسط الاجرة بالنسبة إلى ما اتى به من الاعمال؟. ويشكل: بان المستأجر عليه هو العمل المربوط، والاجزاء المتعاقبة ولا عبرة بالابعاض والاجزاء نظير ما لو استؤجر للصلاة فمات في اثنائها أو مات في أثناء النهار إذا استؤجر للصوم، فانه لا يستحق شيئا من الاجر للتغاير والتباين بين المستأجر عليه وما أتى به وهما شيئان متغايران فان الطبيعي بشرط شئ يغاير الطبيعي بشرط لا.
[١] لاريب في ثبوت الكفارة على الاجير دون المستأجر لان الاجير هو المباشر لما يوجبه فالتكليف متوجه إليه بنفسه ولا مقتضى لضمان المستأجر وادائه اصلا.
[٢] لو آجر نفسه للحج على الاطلاق، أو لعمل من الاعمال من دون تعيين لسنة خاصة واجل معين، فاطلاق الاجارة يقتضي التعجيل