كتاب الحج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٦٦
[ والاقوى انه يستحق من المسمى بالنسبة ويسقط منه بمقدار المخالفة إذا كان الطريق معتبرا في الاجارة على وجه الجزئية ولا يستحق شيئا على تقدير اعتباره على وجه القيدية لعدم اتيانه بالعمل المستأجر عليه حينئذ وان برئت ذمة المنوب عنه بما اتى به لانه حينئذ متبرع بعمله. ودعوى: انه يعد في العرف انه اتى ببعض ما استؤجر عليه فيستحق بالنسبة، وقصد التقييد بالخصوصية لا يخرجه عرفا عن العمل ذي الاجزاء - كما ذهب إليه في الجواهر - لا وجه لها، ويستحق تمام الاجرة ان كان اعتباره على وجه الشرطية الفقهية بمعنى الالتزام في الالتزام، نعم للمستأجر خيار الفسخ لتخلف الشرط فيرجع إلى اجرة المثل. ] اخرى تعلقت باعمال الحج ولكنه انشائها بانشاء واحد وجمعهما بعبارة واحدة، فحينئذ لو خالف واتى بالحج من غير الطريق المتعين عليه، فللمستأجر مطالبة الاجير بقيمة العمل الذي لم يأت به، حيث ان الاجير لم يسلم العمل الذي صار ملكا للمستأجر فيثبت له الخيار، وقد لا يفسخ وقد يفسخ. فان لم يفسخ فله مطالبة الاجير بقيمة العمل الذي تركه، لان المفروض ان العمل ملك للمستأجر وقد فوت عليه الاجير ولا ينفسخ عقد الاجارة بالنسبة إلى العمل الذي لم يسلمه، لان عدم التسليم في