كتاب الحج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٥٧٤
[ (مسألة ٢٧): لا يجب استدامة لبس الثوبين بل يجوز تبديلهما ونزعهما لازالة الوسخ أو للتطهير [١] بل الظاهر جواز التجرد منهما مع الامن من الناظر أو كون العورة مستورة بشئ آخر. ] اما الصحة في مورد الجهل فلصحيحة عبد الصمد (لقوله: اي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شئ عليه). وذكرنا فيما سبق ان الصحيحة في مقام نفي الاشياء التي افتوا بها كفساد الحج ولزوم البدنة وليست في مقام بيان صحة العمل إذا كان فاقدا للشرط. وأما النسيان: فان قلنا بانه يستفاد حكمه من هذه الصحيحة لانه جهل في الحقيقة غاية الامر جهل مسبوق بالعلم ولا اقل انه اولى بالعذر فان الحكم بالصحة في مورد الجهل للعذر والناسي اولى بالعذر لعدم امكان توجه الخطاب إليه حتى بنحو الاحتياط لغفلته وهذا بخلاف الجاهل. ومع الغض والتنزل عن جميع ذلك فاطلاق صحيح معاوية بن عمار يكفي في الحكم بالصحة في مورد الناسي بل في العالم العامد فالناسي لا شئ عليه وكذلك العامد وان كان عاصيا. ثم انه إذا لبس القميص بعد الاحرام فاللازم شقه واخراجه مما يلي رجليه وان احرم وعليه قميصه ينزعه ولا يشقة كما في النص
[١]. [١] أو لداع آخر لان وجوب لبس الثوبين يعتبر حدوثا لابقاءا [١] الوسائل: باب ٤٥ تروك الاحرام ح ١ و ٢.