كتاب الحج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٥٧١
[ والاحوط كون اللبس قبل النية والتلبية [١] فلو قدمهما عليه اعادهما بعده، والاحوط ملاحظة النية في اللبس، ] لمعظم البدن كالعباء والملحفة التي تلبس فوق الثياب كالاحرامات المتعارفة في زماننا. واما الازار فالمعتبر ان يستر ما بين السرة والركبة، والمتعين في جميع ذلك بالصدق العرفي ثم ان الظاهر من الروايات الآمرة بالتجرد في الازار والرداء، وجواز لبس السراويل ان لم يكن له ازار أو لبس القباء ان لم يكن له رداء، تعدد الثوب يسمى احدهما الرداء والآخر الازار قلا يكتفي بثوب واحد طويل عريض يجعل بعضه ازارا وبعضه الآخر رداءا. واما كيفية اللبس فالظاهر انه لا تعتبر فيه كيفية خاصة وانما المعتبر صدق الاتزار والارتداء عرفا. وذكر بعضهم انه يجوز التوشح بالرداء بان يدخل طرفه تحت ابطه الايمن ويلقيه على عاتقه الايسر، أو بالعكس كالتوشح بالسيف والتقلد به. اقول: ان التزمنا بان لبس الثوبين منصرف إلى اللبس المتعارف المألوف فالتوشح غير مجز لعدم تعارفه وان صدق عليه الرداء واما إذا قلنا بان مجرد التعارف الخارجي لا يوجب الانصراف إليه، كما هو الصحيح - فالعبرة حينئذ بالصدق العرفي وانه اتزر وارتدى بأي نحو كان نظير لبس العباء ولا تتعين هيئة خاصة.
[١] ما ذكره المصنف من الاحتياط إنما هو استحبابي لما تقدم منه