كتاب الحج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٥٧
صلاة فان الخياطة لا تؤثر في العمل المستأجر عليه من الحج أو الصلاة، فان الخياطة عمل خارجي اجنبي عن العمل المستأجر عليه، ولا يوجب تقييدا في العمل المستأجر عليه، وان وجب الاتيان به حسب الاشتراط والالتزام المقرر بينهما. نعم ربما يمكن ارجاع هذه النحو من الاوصاف إلى القيد ودخله في العمل المستأجر عليه بنحو من العناية، بدعوى ان المستأجر عليه هو الحج الخاص المتعقب بالخياطة أو المقرون بها، أو المسبوق بها، فلو تخلف لم يكن آتيا بالعمل المستأجر عليه. هذا ولكن ذلك على خلاف المرتكز، فان المرتكز في امثال المقام هو الاشتراط لا التقييد؟. هذا كله بحسب الكبرى الكلي. وأما بالنسبة إلى التمتع والافراد والقران من انواع الحج. فالظاهر انها من الصفات المصنفة، فإذا تعلقت الاجارة بواعد منها فلا محالة يكون الاخذ على نحو القيدية فإذا استأجره للحج واشترط عليه التمتع وخالف وحج حج الافراد لم يأت بالعمل المستأجر عليه اصلا، فالاشتراط في امثال المقام يرجع إلى التقييد حسب الارتكاز العرفي. وأما العدول إلى غير ما عين له فان كان برضى المستأجر وامره فيستحق الاجير الاجرة المسماة - وان كان المقام من باب تغيير الجنس والاختلاف في الحقيقة - لان امر المستأجر بالعدول ورضاه بذلك يوجب الضمان، وان لم يرض المستأجر بالعدول فلا يجوز العدول للاجير، وإذا عدل من دون رضاه لا يستحق شيئا حتى إذا عدل إلى الافضل، هذا تمام الكلام فيما تقتضيه القاعدة. المقام الثاني: فيما يقتضيه النص