كتاب الحج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٥٥٣
احد المواقيت المعهودة، أو من دويرة اهله كمن كان منزله بعد الميقات يقطع التلبية عند دخول الحرم، ويدل عليه عدة من النصوص. منها: خبر عمر بن يزيد (من دخل مكة مفردا للعمرة فليقطع التلبية حتى تضع الابل اخفافها في الحرم) [١] فان الظاهر منها بيان حكم من كان خارجا من الحرم وأراد العمرة من الخارج بقرينة قوله: حتى تضع الابل اخفافها في الحرم). ومنها: معتبرة زرارة (يقطع تلبية المعتمر إذا دخل الحرم) [٢] ومنها: معتبرة مرازم (يقطع صاحب العمرة التلبية إذا وضعت الابل اخفافها في الحرم) [٣]. ومنها: صحيحة معاوية بن عمار (وان كنت معتمرا فاقطع التلبية إذا دخلت الحرم) [٤] فان اطلاقها يشمل العمرة المفردة وعمرة التمتع وبعد اخراج عمرة التمتع عنه بالروايات السابقة يثبت اختصاص قطع التلبية بدخول الحرم بالعمرة المفردة. ثم ان هنا روايات يظهر منها قطع التلبية بالنظر إلى بيوت مكة كما في عمرة التمتع منها: رواية يونس (عن الرجل يعتمر عمرة مفردة من اين يقطع التلبية؟ قال: إذا رأيت بيوت مكة ذي طوى فقطع التلبية) [٥] ولكنها ضعيفة بمحسن بن احمد فانه ممن لم يوثق فالتعبير بالموثقة في غير محله.
[١] و
[٢] الوسائل: باب ٤٥ من الاحرام ح ٢ و ٥.
[٣] الوسائل: باب ٤٥ من الاحرام ح ٦.
[٤] و
[٥] الوسائل: باب ٤٥ من الاحرام ح ١ و ٣.