كتاب الحج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٥٤٩
[ والابطح مسيل وادي مكة وهو مسيل واسع فيه دقائق الحصى اوله عند منقطع الشعب بين وادي منى وآخره متصل بالمقبرة التي تسمى بالمعلى عند اهل مكة، والرقطاء موضع دون الردم يسمى مدعى ومدعى الاقوام مجتمع قبائلهم والردم حاجز يمنع السيل عن البيت ويعبر عنه بالمدعى. (مسألة ٢١): المعتمر عمرة التمتع يقطع التلبية عند ] ففيه: ان ظاهر الروايات لزوم تأخير نفس التلبية لا جوازه وإذا فكيف تحمل الروايات على استحباب تأخير الجهر بها، ولو قلنا بان ظاهر الروايات هو تأخير الجهر فتأخير التلبية باي مجوز وبأي دليل. والحاصل: لا يمكن الجمع بين الامرين فانه لو قلنا باستحباب التعجيل واتيان التلبية في نفس المسجد في قبال تأخيرها إلى البيداء فلا يساعده الروايات لظهورها في لزوم تأخير نفس التلبية وان قلنا بأن مفادها استحباب تأخير الجهر بها فتأخير التلبية لادليل عليه. والبيداء اسم لارض مخصوصة بين مكة والمدينة على ميل من ذي الحليفة نحو مكة على يسار الذاهب إلى مكة، وهو المكان الذى يقول الناس يخسف بالجيش وقد وقع التصريح بذلك في عدة من الروايات [١] وصرح بذلك في مجمع البحرين وحدده بما ذكرنا وبانه دون المكان المسمى بالحفيرة بثلاثة أميال.
[١] الوسائل: باب ٣٤ من الاحرام.