كتاب الحج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٥٢٩
تختص بقسم خاص من اقسام الحج. وفي صحيحة معاوية بن عمار قال: (عليه السلام) بعد ذكر التلبيات (واعلم انه لابد من التلبيات الاربع التي كن في اول الكلام وهي الفريضة وهي التوحيد، وبها لبى المرسلون) [١]. وفي صحيحة معاوية بن وهب (تحرمون كما انتم في محاملكم تقول: لبيك إلى الآخر) [٢]. ويعلم من هذه الروايات ان التلبية ثابتة في الحج وان الاحرام لا ينعقد الا بها وقد تقدمت جملة من الروايات الدالة على انه إذا لم يلب يجوز له كل شئ من المنهيات، ويظهر منها ان تحقق الاحرام انما هو بالتلبية وانه حر قبل التلبيه ففي صحيحة عبد الرحمن (في الرجل يقع على اهله بعدما يعقد الاحرام ولم يلب، قال: ليس عليه شئ) [٣] هذا كله في غير القران من أقسام الحج والعمرة. وأما حج القران فلا تجب فيه التلبية بل الحاج يتخير بين التلبية وبين الاشعار أو التقليد. ويدل على ذلك جملة من الروايات. منها: صحيحة معاوية بن عمار (قال: يوجب الاحرام ثلاثة اشياء: التلبية والاشعار، والتقليد، فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد احرم) [٤]. ومنها صحيحة أخرى له (يقلدها نعلا خلفا قد صليت فيها،
[١] الوسائل: باب ٤٠ من الاحرام ح ٢.
[٢] الوسائل: باب ٤٠ من الاحرام ح ١.
[٣] الوسائل: باب ١٤ من الاحرام ح ١.
[٤] الوسائل: باب ١٢ من اقسام الحج ٢٠.