كتاب الحج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٧٤
[ أخرى حاضرة وان لم يكن فمقضية والا فعقيب صلاة النافلة. (الخامسة): صلاة ست ركعات أو أربع ركعات أو ركعتين للاحرام والاولى الاتيان بها مقدما على الفريضة ويجوز اتيانها في أي وقت كان بلا كراهة حتى في الاوقات المكروهة وفي وقت الفريضة، حتى على القول بعدم جواز النافلة لمن عليه فريضة لخصوص الاخبار الواردة في المقام والاولى ان يقرأ في الركعة الاولى بعد الحمد التوحيد وفي الثانية الجحد لا العكس كما قيل. ] بل المراد بالبطلان في المقام انه بالاحرام الثاني يتبدل احرامه إلى فرد آخر فلم يأت عليه زمان وهو محل وإنما هو محرم حدوثا بالاحرام الاول وبقاء بالاحرام الثاني، واقصى ما يلزم من الاعتداد بالاحرام الثاني والقول بصحته تبدل الاحرام الاول بالاحرام الثاني لا بطلان الاحرام الاول وفساده بالمرة، وذلك لان مقتضى ما يستفاد من النص الامر بالاعادة تبدل الاحرام الاول إلى الاحرام الثاني فلم يكن محلا في زمان اصلا ليقع بعض التروك حال الحل، فالظاهر وجوب الكفارة إذا أتى بما يوجبها بين الاحرامين حتى على القول ببطلان الاحرام الاول لان ما اتى به من التروك يكون قد اتى به في حال الاحرام فلا مانع من شمول اطلاقات الادلة له لانه محرم قد لبس المخيط مثلا.