كتاب الحج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٤٥
[ (الثاني): قص الاظفار، والاخذ من الشارب، وازالة شعر الابط، والعانة بالطلي أو الحلق أو النتف، الافضل الاول، ثم الثاني ولو كان مطليا قبله ويستحب له الاعادة وإن لم يمض خمسة عشر يوما، ويستحب أيضا ازالة الاوساخ من الحسد، لفحوى ما دل على المذكورات وكذا يستحب الاستياك. ] (لا تأخذ من شعرك وانت تريد الحج من ذي القعدة) [١]. ومنها: صحيح ابن مسلم عن أبي عبد الله (ع) قال: (خذ من شعرك إذا ازمعت على الحج شوال كله إلى غرة ذي القعدة) [٢] وهذا مما لااشكال فيه في الجملة وانما يقع الكلام في جهات: الاولى: هل يختص توفير الشعر بحج التمتع أو يشمل الاعم منه ومن غيره من أقسام الحج؟ الظاهر هو التعميم لاطلاق النصوص ولا موجب للاختصاص بحج التمتع. الثانية: هل يختص توفير الشعر بالرأس أو يشمل اللحية أيضا؟. ربما يقال: بالتعميم لاطلاق الاخبار الناهية عن أخذ الشعر. وفيه: ان توفير الشعر إنما هو مقدمة للحلق ومن المعلوم ان الحلق إنما يختص بالرأس، ومما يؤكد ان هذه الروايات لا اطلاق لها بالنسبة إلى شعر اللحية وانما نظرها إلى شعر الرأس خاصة، وان الاصحاب لم
[١] و
[٢] الوسائل: باب ٢ من الاحرام ح ١ و ٢.