كتاب الحج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٣٩
[ (مسألة ٧): من كان مقيما في مكة وأراد حج التمتع وجب عليه الاحرام لعمرته من الميقات إذا تمكن والا فحاله حال الناسي [١]. (مسألة ٨): لو نسى المتمتع الاحرام للحج بمكة ثم ذكر وجب عليه العود مع الامكان والا ففي مكانه ولو كان في عرفات بل المشعر وصح حجه، وكذا لو كان جاهلا بالحكم، ولو احرم له من غير مكة مع العلم والعمد لم يصح وان دخل مكة باحرامه بل وجب عليه الاستيناف مع الامكان والا بطل حجه، نعم لو احرم من غيرها نسيانا ولم يتمكن من العود إليها صح احرامه من مكانه [٢]. ] التسويف وفرضنا انه لا يتمكن من الذهاب إلى الميقات لضيق الوقت ونحوه من الاعذار فيحرم من غير الميقات فان كان في الحرم وتمكن من الخروج إلى الحل يخرج ويحرم من الخارج وإن لم يتمكن من الخروج يحرم من مكانه وان كان في خارج الحرم فيحرم من أي موضع شاء قبل الوصول إلى الحرم وبالجملة: مورد السؤال وان كان يشمل المقام ولكن تعليله بخشية فوت الحج شامل له فان المستفاد من التعليل ان المدار في جواز الاحرام من الميقات بخوف فوت الحج الواجب عنه.
[١] قد تقدم حكم ذلك مبسوطا في المسألة الرابعة من (فصل اقسام الحج) فلا موجب للاعاده.
[٢] هذه المسألة قد لمح إليها المصنف فيما سبق وهي انه لو ترك