كتاب الحج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٩٥
[ (مسألة ٦): قد علم مما مر ان ميقات حج التمتع مكة واجبا كان أو مستحبا من الآفاقي أو من أهل مكة، وميقات عمرته أحد المواقيت الخمسة أو محاذاتها كذلك أيضا، وميقات حج القران والافراد أحد تلك المواقيت مطلقا أيضا إلا إذا كان منزله دون الميقات أو مكة فميقاته منزله ويجوز من أحد تلك المواقيت أيضا بل هو الافضل وميقات عمرتهما أدنى الحل إذا كان في مكة ويجوز من أحد المواقيت أيضا وإذا لم يكن في مكة فيتعين أحدها، وكذا الحكم في العمرة المفردة مستحبة كانت أو واجبة، وان نذر الاحرام من ميقات معين تعين، والمجاور بمكة بعد السنتين حاله حال أهلها، وقبل ذلك حاله حال النائي فإذا أراد حج الافراد أو القران يكون ميقاته أحد الخمسة ] وإن لم يكن من أهلها. وصحيحة علي بن جعفر (وأهل السند من البصرة يعني من ميقات أهل البصرة) [١]. فانها تدل على أن ميقات أهل البصرة ميقات لاهل السند لانهم يمرون عليه. وأوضح من الكل صحيحة صفوان [٢] المذكورة في المتن.
[١] الوسائل: باب ١ من المواقيت ح ٥.
[٢] الوسائل: باب ١٥ من المواقيت ح ١.