كتاب الحج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٦٤
[ هو إذا مروا على طريق المدينة، وأما إذا سلكوا طريقا لا يصل إلى فخ فاللازم احرامهم من ميقات البالغين. ] الصبيان [١] وناقش فيه غير واحد بان حكمهم حكم البالغين إذ لافرق في الطبيعة الصادرة من البالغين وغيرهم إلا من حيث الوجوب والندب فجيمع ما يعتبر في الحج بالنسبة إلى البالغين يعتبر فيه بالنسبة إلى غيرهم كما هو كذلك في سائر العبادات كالصلاة والصوم فان جميع موانع الصلاة مانعة لصلاة الصبي ايضا، وكل ما يعتبر في الصلاة يعتبر في صلاة الصبي ما لم يرد دليل بالخصوص، كما ورد جواز كشف الرأس في الصلاة بالنسبة إلى الامة. وبالجملة: اطلاق نصوص المواقيت، والنهي عن تأخير الاحرام عنها يشمل احرام الصبي ايضا. نعم ورد تجريد الصبيان من فخ في صحيحتين الاولى: صحيحة أيوب أخي أديم قال: (سئل أبو عبد الله (ع) من أين تجرد الصبيان؟ قال: كان أبي يجردهم من فخ) [٢] ورواه الكليني بسند ضعيف فيه سهل بن زياد، ورواه الشحيخ بسند صحيح عن أيوب بن الحر. الثانيه: صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام)
[١] فخ بفتح أوله وتشديد ثانية واد بمكة يبعد عنها بمقدار فرسخ واحد أستشهد فيه أبو عبد الله الحسين بن علي بن الحسن بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب (ع) سنة ١٦٩ هجرية.
[٢] الوسائل: باب ١٨ من المواقيت ح ١.