كتاب الحج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٥٥
[ (السابع): دويرة الاهل - أي المنزل - وهي لمن كان منزله دون الميقات إلى مكة [١] بل لاهل مكة أيضا على المشهور الاقوى، وان استشكل فيه بعضهم فانهم يحرمون لحج القران والا فراد من مكة، بل وكذا المجاور الذي انتقل فرضه إلى فرض أهل مكة، وان كان الاحوط إحرامه من الجعرانة - وهي أحد مواضع أدنى الحل - للصحيحين الواردين فيه المقتضي اطلاقهما عدم الفرق بين من انتقل فرضه أو لم ينتقل، وان كان القدر المتيقن الثاني ] الشهر الذي خرج فيه فكأنه (ع) أعرض عن الجواب لوجود مانع عنه وقال: (ع) (كان أبي الخ) على أنه لم يظهر من الرواية أن الصادق (ع) كان متمتعا بالحج ثم خرج من مكة وأحرم لحج التمتع من ذات عرق، بل المفروض في الرواية انه (ع) كان مجاورا في مكة ولو بضعة أشهر وخرج لحاجة فبلغ ذات عرق وأحرم منه ويمكن أن يكون احرامه للقران أو الافراد مضافا إلى أنه لو كان متمتعا بالحج لا يجوز له الخروج من مكة لانه محتبس ومرتهن بالحج فكيف خرج محلا، فهذه قرينة على انه (عليه السلام) لم يكن متمتعا بالحج. والحاصل: جوابه (ع) واستشهاده بفعل أبيه (ع) غير مرتبطين بحج التمتع الذى هو محل الكلام.
[١] أي كان منزله أقرب إليها من المواقيت، والظاهر انه