كتاب الحج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٣٤
بذلك الموضع ماء ولا منزل وعليهم في ذلك مؤنة شديدة: فترى ان يحرموا من موضع الماء لرفقة بهم وخفة عليهم، فكتب إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) وقت المواقيت لاهلها ومن أتى عليها من غير أهلها) [١]. ومنها صحيح ابن جعفر بعدما سئله عن احرام أهل الكوفة وغيرها قال (عليه السلام): (وأهل السند من البصرة يعني من ميقات أهل البصرة) [٢]. فيعلم من ذلك ان ميقات أهل البصرة لا يختص بأهل البصرة بل يعم من يمر عنه ولو كان من أهل السند. ومنها: معتبرة ابراهيم بن عبد الحميد، (عن قوم قدموا المدينة فخافوا كثرة البرد وكثرة الايام يعني الاحرام من الشجرة وأرادوا أن يأخذوا منها إلى ذات عرق فيحرموا منها فقال: لا وهو مغضب، من دخل المدنية فليس له أن يحرم الا من المدينة) [٣]. فانها أيضا تدل على عدم اختصاص الميقات بأهل المدينة بل يشمل كل من دخل المدينة، والرواية معتبرة فان ابراهيم ثقة وان كان واقفيا وأما جعفر بن محمد بن حكيم فانه وإن لم يوثق في كتب الرجال ولكنه من رجال كامل الزيارات. ومنها: صحيح الحلبي (عن رجل نسي ان يحرم حتى دخل الحرم قال: قال أبي: يخرج إلى ميقات أهل أرضه، فان خشي ان يفوته
[١] الوسائل: باب ١٥ من المواقيت ح ١.
[٢] الوسائل: باب ١ من المواقيت ح ٥.
[٣] الوسائل: باب ٨ من المواقيت ح ١.