كتاب الحج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٢٥
وتعتبر فيه الموالاة فلا مناص عن القول بالبطلان ولاسيما إذا كان الفصل بأيام كما هو المفروض في المقام. هذا ومع ذلك فالاحوط هو الاتمام بعد الطهر والاتيان بطوف كامل ويكفي في الاحتياط الاتيان بطواف كامل بقصد الاعم من الاتمام والتمام. الصورة الثانية: ان يطرء الحيض قبل اتمام أربعة أشواط ولم يسع الوقت لاتمام الطواف بعد الطهر أو استينافه، وهذا يدخل في المسألة السابقة فتعدل إلى الحج الافراد على المشهور، وتتخير بينه وبين اتمام العمرة بدون طواف وتقضي الطواف بعد رجوعها إلى مكة وبعد الموقفين على المختار، ولا فرق في ذلك بين القول بجواز؟ فصل الحيض بين الاشواط وعدمه، فان جواز الفصل في نفسه لا يقتضي جواز تأخير بعض الاشواط عن الوقوفين مع عدم دليل على ذلك وحيث لادليل في المقام فيتعين العدول إلى الافراد أو التخيير بينه وبين اتمام العمرة من دون طواف وقضائه بعد ذلك ولكن ظاهر كلام الصدوق (ره) هو جواز الاتمام في هذه الصورة ايضا، ولا يمكن المساعدة عليه بوجه. الصورة الثالثة: ان يطرء الحيض بعد اكمال الشوط الرابع، والمشهور فيها صحة الطواف والعمرة فتتم طوافها بعد الطهر قبل الحج في سعة الوقت وبعد الوقوفين والرجوع إلى مكة مع ضيق الوقت وعدم امكان الاتمام قبل الحج، وعن الحلي (ره) بطلان الطواف بحدوث الحيض في هذه الصورة أيضا، وقيل: انه تبعه على ذلك بعض المتأخرين. واستدل للمشهور بما دل على ان المرأة إذا حاضت بعد أربعة أشواط فقد تمت متعتها، لكنك قد عرفت ان مادل على ذلك ضعيف