كتاب الحج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣١٦
عبد الله (ع) قال: (المرأة المتمتعة إذا قدمت مكة ثم حاضت تقيم ما بينها وبين التروية، فان طهرت طافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة، وان لم تطهر إلى يوم التروية اغتسلت واحتشت ثم سعت بين الصفا والمروة ثم خرجت إلى مني، فإذا قضت المناسك وزارت بالبيت طافت بالبيت طوافا لعمرتها، ثم طافت طوافا للحج ثم خرجت فسعت فإذا فعلت ذلك فقد أحلت من كل شئ يحل منه المحرم الا فراش زوجها فإذا طافت طوافا آخر حل لها فراش زوجها) [١] فعليها بعد اداء المناسك ثلاثة اطواف، طواف العمرة، وطواف الحج وطواف النساء، ونحوها صحيحة عجلان أبي صالح قال: سألت أبا عبد الله (ع) (عن امرأة متمتعة قدمت مكة فرأت الدم، قال: تطوف بين الصفا والمروة، ثم تجلس في بيتها فان طهرت طافت بالبيت، وإن لم تطهر فإذا كان يوم التروية أفاضت عليه الماء وأهلت بالحج من بيتها، وخرجت إلى منى وقضت المناسك كلها، فإذا قدمت مكة طافت بالبيت طوافين ثم سعت بين الصفا والمروة، فإذا فعلت ذلك فقد حل لها كل شئ ماخلا فراش زوجها [٢] وغيرهما من الروايات المعتبرة وهي صريحة في بقائها على عمرتها وحجتها فيما إذا كان الحيض طارئا اثناء الاحرام، وانها تطوف طواف العمرة والحج بعد قضاء المناسك فيتحقق التعارض بين الطائفتين، لان مقتضى الطائفة الثانية تعين التمتع عليها وتأخير الطواف إلى ما بعد اعمال الحج، ومقتضى الطائفة الاولى
[١] الوسائل: باب ٨٤ الطواف، ح ١.
[٢] الوسائل: باب ٨٤ الطواف، ح ٢.