كتاب الحج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٠٩
[ الحيض في الاثناء فتترك الطواف وتتم العمرة وتقضي بعد الحج، اختاره بعض بدعوى انه مقتضى الجمع بين الطائفتين بشهادة خبر أبي بصير (سمعت أبا عبد الله (ع) يقول في المرئة المتمتعة إذا أحرمت وهي طاهر ثم حاضت قبل ان تقضى متعتها سعت ولم تطف حتى تطهر ثم تقضي طوافها وقد قضت عمرتها، وان أحرمت وهي حائض لم تسع ولم تطف حتى تطهر) وفي الرضوي: (إذا حاضت المرأة من قبل ان تحرم - إلى قوله (ع) - وان طهرت بعد الزوال يوم التروية فقد بطلت متعتها فتجعلها حجة مفردة، وان حاضت بعدما احرمت سعت بين الصفا والمروة وفرغت من المناسك كلها إلا الطواف بالبيت، فإذا طهرت قضت الطواف بالبيت وهي متمتعة بالعمرة إلى الحج وعليها طواف الحج وطواف العمرة وطواف النساء). وقيل في توجيه الفرق بين الصورتين ان في الصورة الاولى لم تدرك شيئا من أفعال العمرة طاهرا فعليها العدول إلى الافراد، بخلاف الصورة الثانية فانها أدركت بعض أفعالها طاهرا فتبني عليها وتقضي الطواف بعد الحج وعن المجلسي (قده) في وجه الفرق ما محصله: ان في الصورة الاولى لا تقدر على نية العمرة ]