كتاب الحج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٠٨
[ (مسألة ٤): اختلفوا في الحائض والنفساء إذا ضاق وقتهما عن الطهر واتمام العمرة وادراك الحج على أقوال: (أحدها): ان عليهما العدول إلى الافراد والاتمام ثم الاتيان بعمرة بعد الحج لجملة من الاخبار. (الثاني): ما عن جماعة من ان عليهما ترك الطواف والاتيان بالسعي ثم الاحلال وادراك الحج وقضاء طواف العمرة بعده، فيكون عليهما الطواف ثلاث مرات مرة لقضاء طواف العمرة، ومرة للحج، ومرة للنساء، ويدل على ما ذكروه أيضا جملة من الاخبار. (الثالث): ما عن الاسكافي وبعض متأخري المتأخرين من التخيير بين الامرين للجمع بين الطائفتين بذلك. (الرابع): التفصيل بين ما إذا كانت حائضا قبل الاحرام فتعدل أو كانت طاهرا حال الشروع فيه ثم طرأ ] الاحرام الصحيح هو الاحرام المتعقب بالطواف في سنته ومع عدم التعقب ولو كان بالاختبار انكشف بطلان الاحرام من الاول، هذا ومع ذلك فالاحوط ان يأتي ببقية الاعمال بقصد الاعم من اتمامها حج أفراد أو عمرة مفردة فيأتي باعمال الحج رجاءا ثم يأتي بالطواف والسعي بقصد الاعم من حج الافراد أو عمرة مفردة، وعليه الحج من قابل إذا كان الحج واجبا عليه.