كتاب الحج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٠٣
[ ثم ان الظاهر عموم حكم المقام بالنسبة إلى الحج المندوب وشمول الاخبار له [١] فلو نوى التمتع ندبا وضاق وقته عن اتمام العمرة وادراك الحج جاز له العدول إلى الافراد وفي وجوب العمرة بعده اشكال، والاقوى عدم وجوبها. ] الظاهر صحة عمرته وحجه فيأتي بالموقف الاضطراري لعرفه وهو الوقوف ليلة العيد في عرفات، للاكتفاء في صحة الحج بالوقوف الاضطراري، والمفروض انه لم يترك الوقوف الاختياري عن غير عذر ليفسد حجه، وانما تركه عن عذر لاعتقاده سعة الوقت. وأما عدم جواز العدول فلان موضوعه الخشية وخوف فوت الموقف والمفروض ان هذا الشخص لم يكن خائفا بل كان معتقدا سعة الوقت. ويمكن ان يقرب ما ذكرنا: بان العدول إنما جاز لدرك الموقف الاختياري لاهميته، والمفروض انه قد فاته على كل تقدير عدل أو لم يعدل فادلة العدول لا تشمل المقام فيكون حجه صحيحا لدرك الموقف الاضطراري، واما ترك الاختياري فو غير ضائر إذا كان عن عذر.
[١] لاطلاقها وعدم تقييدها بالواجب. وهل تجب عليه العمرة المفردة بعد العدول إلى حج الافراد واتيان مناسكه أم لا؟. اختار المصنف عدم الوجوب وهو الصحيح، وذلك لان الامر باتيان العمرة المفردة بعد الاتيان بحج الافراد الذي عدل إليه وان ورد في عدة من الروايات الآمرة بالعدول وانه يصنع كما صنعت عائشة كما