كتاب الحج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٩٨
[ مرفوع سهل عن أبي عبد الله (ع): (في متمتع دخل يوم عرفة قال متعته تامة إلى ان يقطع الناس تلبيتهم) حيث ان قطع التلبية بزوال يوم عرفة، وصحيحة جميل: (المتمتع له المتعة إلى زوال الشمس من يوم عرفة وله الحج إلى زوال الشمس من يوم النحر) ومقتضاهما كفاية ادراك مسمى الوقوف الاختياري قان من البعيد اتمام العمرة قبل الزوال من عرفة وادراك الناس في أول الزوال بعرقات. ] فمنها: خبر أبي بصير، (المرئة تجئ متمتعة فتطمث قبل ان تطوف بالبيت فيكون طهرها ليلة عرفة، فقال: ان كانت تعلم انها تطهر وتطوف بالبيت وتحل من احرامها وتلحق الناس بمنى فلتفعل) [١] ومنها: شعيب العقرقوفي قال: (خرجت أنا وحديد فانتهينا إلى البستان يوم التروية فتقدمت على حمار، فقدمت مكة فطفت وسعيت وأحللت من تمتعي، ثم أحرمت بالحج وقدم حديد من الليل فكتبت إلى أبي الحسن (ع) استفتيه في أمره، فكتب إلى مره يطوف ويسعى ويحل من متعته ويحرم بالحج ويلحق الناس بمنى ولا يبيتن بمكة [٢]. ومنها: صحيحة محمد بن مسلم، قال: (قلت لابي عبد الله (ع) إلى متى يكون للحاج عمرة؟ قال: إلى السحر من ليلة عرفة) [٣].
[١] الوسائل: باب ٢٠ أقسام الحج، ح ٣.
[٢] و
[٣] الوسائل: باب ٢٠ أقسام الحج، ح ٤ و ٩.