كتاب الحج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٧٤
[ بل القدر المتيقن من جواز الدخول محلا صورة كونه قبل مضي شهر من حين الاهلال أي الشروع في احرام العمرة والاحلال منها ومن حين الخروج، إذ الاحتمالات في الشهر ثلاثة: ثلاثون يوما من حين الاهلال، وثلاثون من حين ] فقد روى عن أبي عبد الله (ع) (في رجل قضى متعة وعرضت له حاجة أراد ان يمضي إليها، قال: فقال: فليغتسل للاحرام وليهل بالحج وليمض في حاجته فان لم يقدر على الرجوع إلى مكة مضى إلى عرفات) [١] فالاستشهاد به في المقام لعله من سهو القلم. نعم في مرسل الصدوق والرضوي المتقدمين [٢] جعل العبرة بمضي الشهر من الخروج وعدمه ولكن السند ضعيف بالارسال. هذا وفي المقام مرسل آخر لحفص وأبان (في الرجل يخرج في الحاجة من الحرم قال: ان رجع في الشهر الذي خرج فيه دخل بغير احرام، فان دخل في غيره دخل باحرام) [٣] ولكنه ضعيف سندا بالارسال، ودلالة لان الظاهر انه بين حكم أهل مكة، أو من كان مقيما فيها ويخرج منها لحاجة، وحكمه ان دخل قبل شهر من خروجه يدخل محلا وان دخل بعد شهر من خروجه بدخل محرما، وكلامنا فيمن دخل مكة معتمرا بعمرة التمعتع ويريد الخروج منها بعد اداء العمرة وقبل اتيان
[١] الوسائل: باب ٢٢ أقسام الحج، ح ٤.
[٢] الوسائل: باب ٢٢ أقسام الحج، ح ١٠ والمستدرك: باب ١٨ أقسام الحج، ح ١.
[٣] الوسائل. باب ٥١ الاحرام، ح ٤.