كتاب الحج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٤٢
[ - كما عن بعض - أو مع ثمانية أيام - كما عن آخر - أو مع تسعة أيام وليلة يوم النحر إلى طلوع فجره - كما عن ثالث - أو إلى طلوع شمسه - كما عن رابع - ضعيف، على ان الظاهر ان النزاع لفظي فانه لا اشكال في جواز اتيان بعض الاعمال إلى آخر ذي الحجة، فيمكن ان يكون مرادهم ان هذه الاوقات هي آخر الاوقات التي يمكن بها ادراك الحج. ] احدهما: انه يعتبر في حج التمتع وقوع عمرته وحجه في أشهر الحج فلو أنى بعمرته أو بعضها في غيرها لم يجز ان يتمتع بها. والظاهر انه لا خلاف في ذلك. ويدل عليه عدة من الروايات المعتبرة [١]. وأما العمرة المفردة فان أنى بها في غير أشهر الحج فلا يكتفي بها عن عمرة التمتع وإذا وقعت في أشهر الحج يكتفي بها وقد دلت على ذلك روايات تقدمت قريبا. المقام الثاني: قد اختلف الاصحاب في أشهر الحج على خمسة أقوال: الاول: انها شوال وذو القعدة وذو الحجة بتمامه، إختاره الماتن الثاني: انها الشهران الاولان مع العشر الاول من ذي الحجة الثالث: الشهران الاولان مع ثمانية أيام من ذي الحجة تبدأ
[١] الوسائل: باب ٥ و ١٥ من أقسام الحج وباب ٧ العمرة.