كتاب الحج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٣٣
[ مفردا للحج فيقضي عمرته كان له ذلك وان أقام إلى ان يدركه الحج كانت عمرته متعة، قال (ع) وليس تكون متعة الا في اشهر الحج) وفي صحيحة عنه (ع) (من دخل مكة بعمرة فاقام إلى هلال ذي الحجة فليس له أن يخرج مع الناس)، وفي مرسل موسى بن القاسم (من اعتمر في اشهر الحج فليتمتع) إلى غير ذلك من الاخبار، وقد عمل بها جماعة، بل في الجواهر لا أجد فيه خلافا ومقتضاها صحة التمتع مع عدم قصده حين اتيان العمرة، بل الظاهر من بعضها انه يصير تمتعا قهرا من غير حاجة إلى نية التمتع بها بعدها. ] الاولى: مادلت على أن المعتبر بالمفردة في أشهر الحج ولو في شهر شوال يجب عليه البقاء إلى أن يحج. كصحيحة يعقوب بن شعيب، قال: (سئلت أبا عبد الله (ع) عن المعتمر في أشهر الحج، قال: هي متعة) [١]. ومقتضى اطلاقها ان من أعتمر في أشهر الحج ولو عمرة مفردة ليس له الخروج من مكة لان عمرته تحسب متعة والمعتمر بعمرة التمتع محتبس بالحج ليس له الخروج إلى ان يحج. ويؤيدها: رواية علي بن أبي حمزه، قال: (سئله أبو بصير وأنا حاضر عمن أهل بالعمرة في اشهر الحج أله أن يرجع؟ قال: ليس
[١] الوسائل: باب ٧ العمرة، ح ٤.