كتاب الحج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٢٨
قرينة على ثبوت كلمة قصر) لان الحلية في العمرة متوقفة على التقصير وأما الحلية في الحج فثابتة بالحلق في منى قبل الطواف والسعي فلو لم تكن كلمة (قصر) ثابتة لكان المعنى أنه حل له كل شئ بعد الطواف والصلاة والسعي، مع ان الحلية في الحج ثابتة بالحلق قبل الطواف والسعي فلا بد من اثبات كلمة (قصر) حتى يصح التعبير بقوله: (فقد حل له كل شئ) فإذا ثبتت الكلمة يكون مورد الرواية العمرة التي يتمتع بها ويثبت المطلوب وهو وجوب طواف النساء في عمرة التمتع. وبرده: ان الحلية في الحج وان كانت تثبت بالحلق في كثير من محرمات الاحرام إلا ان حلية كلها ما عدا النساء انما تكون بالطواف والسعي. ففي صحيحة معاوية بن عمار، (فإذا زار البيت وطاف وسعى بين الصفا والمروة فقد أحل من كل شئ احرم منه إلا النساء) [١] مع ان الحلية في الجملة ثابتة قبل ذلك بالحلق. وفي صحيحة منصور بن حازم (عن رجل رمى وحلق أيأكل شيئا فيه صفرة؟ قال: لاحتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة ثم قد حل له كل شئ) [٢]. وبالجملة: يكفينا في الحكم بعدم الوجوب مع الغض من النصوص المتقدمة، الشك لاصالة البرائة. هذا مضافا إلى التسالم على عدم الوجوب ولم ينسب القول بالوجوب الا إلى شخص مجهول.
[١] و
[٢] الوسائل: باب ١٣ الحلق والتقصير، ح ١ و ٢