كتاب الحج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢١٦
[ (مسألة ٤): المقيم في مكة إذا وجب عليه التمتع كما إذا كانت استطاعته في بلده أو استطاع قبل انقلاب فرضه فالواجب عليه الخروج إلى الميقات لاحرام عمرة التمتع، واختلفوا في تعيين ميقاته على أقوال: (أحدهما؟): أنه مهل أرضه، ذهب إليه جماعة بل ربما يسند إلى المشهور - كما في الحدائق - لخبر سماعة عن أبي الحسن (ع) (سئلته عن المجاور أله ان يتمتع بالعمرة إلى الحج، قال (ع) نعم يخرج إلى مهل أرضه فليلب ان شاء) المعتضد بجملة من الاخبار الواردة في الجاهل والناسي الدالة على ذلك بدعوى عدم خصوصية للجهل والنسيان وان ذلك لكونه مقتضى حكم التمتع، والاخبار الواردة في توقيت المواقيت ] والانقلاب في الحج لا يوجب الانقلاب في الشروط المعتبرة. ثم تعرض المصنف لعكس المسألة السابقة، وهو ما إذا صار المكي مقيما في بلد آخر. فان توطن في الخارج فلا كلام في انقلاب فرضه إلى التمتع. وان لم يتوطن بل قصد المجاورة في الخارج فلا موجب لانقلاب فرضه إلى فرض النائي لعدم الدليل ولا نقول بالقياس. نعم من كان من أهل مكة وخرج إلى بعض الامصار وأراد الحج له التمتع وان كان الاهلال بالحج أي الافراد أفضل كما في النص [١] ولكن انقلاب الفرض غير ثابت وقد تقدم البحث عن ذلك.
[١] الوسائل: باب ٧ أقسام الحج، ح ١ و ٢.