كتاب الحج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٠٨
متعة له) [١] وصحيح عمر بن يزيد قال: (قال أبو عبد الله (ع): المجاور بمكة يتمتع بالعمرة إلى الحج إلى سنتين فإذا جاوز سنتين كان قاطنا وليس له ان يتمتع) [٢]. وبازاء ذلك روايات تدل على كفاية مضي سنة واحدة، وهي مستندة القائل بكفاية اكمال سنة واحدة. متها: صحيحة الحلبي قال: سئلت أبا عبد الله (ع) لاهل مكة ان يتمتعوا؟ قال: لا، قلت: فالقاطنين بها قال: إذا قاموا سنة أو سنتين صنعوا كما يصنع أهل مكة) [٣]. ومنها: خبر محمد بن مسلم (من أقام بمكة سنة فهو بمنزلة أهل مكة) [٤]. وربما يتوهم صحة الخبر لان رجال السند كلهم من الاعيان والثقات، ولكنه ضعيف لضعف طريق الشيخ إلى العباس بن معروف - الذي روى عنه الشيخ في الفهرست بابي المفضل ولم يذكر طريقه إليه في المشيخة. ومنها: خبر حماد، قال: (سئلت أبا عبد الله (ع) عن أهل مكة أيتمتعون؟ قال: ليس لهم متعة، قلت: فالقاطن بها قال: إذا اقام بها سنة أو سنتين صنع صنع أهل مكة) [٥] ولكنه ضعيف السند لان ابن أبي عمير يرويه عن داود عن حماد ولم يعلم من هو داود فانه مشترك بين الثقة وغيره
[١] و
[٢] الوسائل: باب ٩ أقسام الحج، ح ١ و ٢.
[٣] الوسائل: باب ٩ أقسام الحج، ح ٣.
[٤] الوسائل: باب ٨ أقسام الحج، ح ٤.
[٥] الوسائل: باب ٩ أقسام الحج، ح ٥.