كتاب الحج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٠٧
[ ما هو المشهور من انه بعد الدخول في السنة الثالثة لصحيحة زرارة عن أبي جعفر (ع): (من أقام بمكة سنتين فهو من أهل مكة ولا متعة له (الخ)، وصحيحة عمر بن يزيد عن الصادق (ع): (المجاور بمكة يتمتع بالعمرة إلى الحج إلى سنتين فإذا جاوز سنتين كان قاطنا وليس له ان يتمتع. وقيل: بانه بعد الدخول في الثانية لجملة من الاخبار، وهو ضعيف لضعفها باعراض المشهور عنها، مع ان القول الاول موافق للاصل، وأما القول بانه بعد تمام ثلاث سنين فلا دليل عليه الا الاصل المقطوع بما ذكر مع ان القول به غير محقق لاحتمال ارجاعه إلى القول المشهور بارادة الدخول في السنة الثالثة. ] ونسب إلى جماعة، كالشهيد في الدروس بانه يتحقق باكمال سنة واحدة والدخول في الثانية، وقواه صاحب الجواهر [١]. وسبب الاختلاف اختلاف الروايات. أما ما نسب إلى الشيخ من اعتبار الدخول في السنة الرابعة فلا دليل عليه الا الاصل المقطوع بالروايات. وأما مذهب المشهور فيدل عليه صحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: من أقام بمكة سنتين فهو من أهل مكة لا
[١] الجواهر: ج ١٨ ص ٨٩.