كتاب الحج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٠٠
[ ان يتمتع قال (ع): ما ازعم ان ذلك ليس له لو فعل وكان الاهلال احب الي) ونحوها صحيحة اخرى عنه، وعن عبد الرحمن بن اعين عن أبي الحسن (ع). وعن ابن أبي عقيل عدم جواز ذلك وانه يتعين عليه فرض المكي إذا كان الحج واجبا عليه، وتبعه جماعة لما دل من الاخبار على انه لا متعة لاهل مكة، وحملوا الخبرين على الحج الندبي بقرينة ذيل الخبر الثاني، ولا يبعد قوة هذا القول، مع انه احوط لان الامر دائر بين التخيير والتعيين ومقتضى الاشتغال هو الثاني خصوصا إذا كان مستطيعا حال كونه في مكة فخرج قبل الاتيان بالحج، بل يمكن ان يقال، ان محل كلامهم صورة حصول الاستطاعة بعد الخروج عنها، واما إذا كان مستطيعا فيها قبل خروجه منها فيتعين عليه فرض اهلها. ] متعة أو افرادا؟ قولان: فعن المشهور جواز حج التمتع له أيضا وامكان اجزاء حكم النائي عليه، فان النائي كما يلحق بالحاضر احيانا كالمقيم سنتين في مكة كذلك الحاضر قد يلحق بالنائي. وذهب ابن أبي عقيل إلى عدم جواز ذلك له وانه يتعين عليه فرض المكي، وتبعه جماعة، بدعوى: ان التمتع فرض النائي، وهذا الشخص ليس بالنائي. وقد استدل المشهور بصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله (ع)