كتاب الحج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٩٧
[ (مسألة ١): من كان له وطنان احدهما في الحد والاخر ] وهذا الوجه اوجه من الاول ولعله متعين. الطريق الثالث: انه بناءا على جواز تقديم العمرة على الحج حتى في الحج الافرادي يمكن الاحتياط بوجه آخر. وهو ان يأتي بالعمرة اولا بقصد الجامع بين عمرة التمتع والافراد ويأتي بطواف النساء بعد اعمال العمرة لاحتمال كون عمرته عمرة مفردة ثم يأتي باحرام الحج، فان كانت وظيفته التمتع فقد اتى باعماله من العمرة والحج، وان كان وظيفته الافراد فقد اتى بعمرة مفردة وطواف النساء وباعمال الحج، لان المفروض جواز تقديم العمرة على الحج الافرادي، فلا حاجة إلى اتيان العمرة المفردة بعد الفراغ من اعمال الحج كما ذكرنا في الطريق الثاني. ثم ان تقسيم المكلف إلى قسمين قسم يتعين عليه التمتع، وقسم آخر يتعين عليه الافراد، أو القران، انما هو بالنسبة إلى حج الاسلام واما الحج الندبي فيجوز لكل من البعيد والحاضر الاقسام الثلاثة بلا اشكال، وقد عقد في الوسائل بابا مستقلا لذلك والروايات في ذلك متضافرة [١] وان كان اختيار التمتع افضل، وكذلك الحج الواجب بالنذر ونحوه إذا لم يكن مقيدا بقسم خاص. نعم الحج الواجب بالافساد كالاصلي وتابع له وحكمه حكمه فاللازم مطابقته له.
[١] الوسائل: باب ٤ من أبواب اقسام الحج.