كتاب الحج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٨٧
[ وخبره عنه (ع): سألته عن قول الله عزوجل (ذلك الخ) قال، لاهل مكة ليس لهم متعة ولا عليهم عمرة، قلت فما حد ذلك، قال ثمانية واربعون ميلا من جميع نواحي مكة دون عسفان وذات عرق، ويستفاد أيضا من جملة من اخبار اخر والقول بان حده اثنا عشر ميلا من كل جانب - كما عليه جماعة - ضعيف لا دليل عليه إلا اصل، فان مقتضى جملة من الاخبار وجوب التمتع على كل احد والقدر المتيقن الخارج منها من كان دون الحد المذكور. ] الخبر الاول: ما رواه الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال: (في حاضري المسجد الحرام، قال: ما دون المواقيت إلى مكة فهو حاضري المسجد الحرام، وليس لهم متعة) (٢). الثاني: صحيح حماد (في حاضري المسجد الحرام، قال: ما دون الاوقات إلى مكة) (٢) ولكن لا يمكن العمل بهاتين الروايتين لعدم القائل بهما منا ومخالفتهما للمتسالم عليه بين اصحابنا فلابد من طرحهما أو حملهما على ما دون المواقيت كلها. هذا مضافا إلى ضعف الخبر الاول سندا لان الموجود في السند - على ما في الوسائل - أو الحسن النخعي وهكذا في التهذيب المطبوع حديثا (٣) وفي بعض نسخ التهذيب أبو الحسين النخعي وهو لقب (١) و (٢) الوسائل: باب ٦ من أبواب أقسام الحج، ح ٤ و ٥. (٣) التهذيب: ج ٥ ص ٣٣.