كتاب الحج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٨١
في شهر واحد ينحل بالنسبة إلى كل مكلف لا بالنسبة إلى جميع الناس. وبتعبير آخر: ان كل شخص مكلف بعمرة واحدة في الشهر ونتيجة جواز الاتيان بعمرة اخرى لشخص آخر، كما لامانع من الاتيان بعمرتين لشخصين أو ازيد. والحاصل: ان الممنوع هو اتيان العمرتين عن نفسه أو عن شخص واحد، واما إذا كانت احدى العمرتين عن نفسه والاخرى عن غيره أو كانت كلتاهما عن شخصين فلا مانع من ذلك ولذا لامانع من جواز النيابة عن اثنين أو اكثر في يوم واحد. بل الظاهر عدم اعتبار الفصل بين العمرة المفردة وعمرة التمتع، فمن اعتمر عمرة مفردة جاز له الاتيان بعمرة التمتع بعدها ولو كانت في نفس الشهر، وكذا يجوز له الاتيان بالعمرة المفردة بعد الفراغ من اعمال الحج، فان الروايات المانعة عن اتيان العمرتين ناظرة إلى تكرار العمرة المفردة في شهر واحد، فان قوله (ع)، (يعتمر لكل شهر عمرة) في موثق اسحاق المتقدم منصرف إلى العمرة المفردة، ولا يشمل عمرة التمتع لان عمرة التمتع لا يجوز الاتيان بها إلا في اشهر الحج ولا تشرع إلا مرة واحدة في السنة. نعم لا يجوز الاتيان بالعمرة المفردة بين عمرة التمتع والحج وتفصيل الكلام موكول إلى محله.