كتاب الحج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٦٩
[ (مسألة ٥): يستحب إحجاج من لا استطاعة له. (مسألة ٦): يجوز إعطاء الزكاة لمن لا يستطيع الحج ليحج بها. (مسألة ٧): الحج افضل من الصدقة بنفقته. (مسألة ٨): يستحب كثرة الانفاق في الحج، وفي بعض الاخبار " ان الله يبغض الاسراف إلا بالحج والعمرة " (مسألة ٩): يجوز الحج بالمال المشتبه كجوائز الظلمة مع عدم العلم بحرمتها. (مسألة ١٠): لا يجوز الحج بالمال الحرام لكن لا يبطل الحج إذا كان لباس إحرامه وطوافه وثمن هديه من حلال. (مسألة ١١): يشترط في الحج الندبي اذن الزوج والمولى بل الابوين في بعض الصور، ويشترط أيضا ان لا يكون عليه حج واجب مضيق لكن لو عصى وحج صح. (مسألة ١٢): يجوز اهداء ثواب الحج إلى الغير بعد الفراغ عنه، كما يجوز ان يكون ذلك من نيته قبل الشروع فيه. (مسألة ١٣): يستحب " لمن لا مال له يحج به ان يأتي به ولو باجارة نفسه عن غيره، وفي بعض الاخبار: (ان للاجير من الثواب تسعا وللمنوب عنه واحد). ]