كتاب الحج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١١٦
[ ذلك في كثير من الموارد لحصول العلم غالبا بان الميت كان مشغول الذمة بدين أو خمس أو زكاة أو حج أو نحو ذلك، إلا ان يدفع بالحمل على الصحة فان ظاهر حال المسلم الاتيان بما وجب عليه، لكنه مشكل في الواجبات الموسعة بل في غيرها ايضا في غير الموقتة فالا حوط في هذه الصورة الاخراج من الاصل. ] وكذا في الوصية بالخمس والزكاة ونحوهما من الحقوق المالية فان الايصاء بها لو كان من باب الاحتياط ولو حتياطا وجوبيا، ليس اقرارا باشتغال ذمته وباستقرار الدين عليه فان الاحتياط لا يوجب اشتغال الذمة، نعم إذا كان هناك ظهور في ان الموصى به هو الحج الاصلي فهو المتبع فان الظهور كالصراحة في لزوم الاتباع. ثم ان المصنف (رحمه الله) ذكر المتحصل بما تقدم، وهو انه في صورة الشك في كون الموصى به واجبا حتى يخرج من الاصل أولا حتى يكون من الثلث، ذكر ان مقتضى الاصل الخروج من الثلث لان الخروج من الاصل موقوف على كونه واجبا وهو غير معلوم بل الاصل عدمه، إلا إذا كان هناك انصراف إلى الواجب كالوصية بالخمس والزكاة والحج، إلا إذا كان واجبا عليه سابقا وشك في اتيانه وعدمه فالظاهر جريان الاستصحاب بشك الوصي أو الوارث لاشك الموصي. ثم قال: يشكل على ذلك، الامر في كثير من الموارد من الاموال المتروكة لحصول العلم غالبا بان الميت كان مشغول الذمة بدين أو خمس أو زكاة أو حج ونحو ذلك من الحقوق المالية، واجراء الاستصحاب