كتاب الحج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٠٧
[ كما إذا كان على الميت أو الحي الذي لا يتمكن من المباشرة لعذر حجان مختلفان نوعا كحجة الاسلام وللنذر أو متحدان من حيث النوع كحجتين للنذر فيجوز ان يستأجر اجيرين لهما في عام واحد، وكذا يجوز إذا كان احدهما واجبا والآخر مستحبا بل يجوز ان يستأجر اجيرين لحج واجب واحد كحجة الاسلام في عام واحد احتياطا لاحتمال بطلان حج احدهما، بل وكذا مع العلم بصحة الحج من كل منهما وكلاهما آت بالحج الواجب وان كان احرام احدهما قبل احرام الاخر فهو مثل ما إذا صلى جماعة على الميت في وقت واحد ولا يضر سبق احدهما بوجوب الاخر فان الذمة مشغولة ما لم يتم العمل فيصح قصد الوجوب من كل منهما ولو كان احدهما اسبق شروعا. ] على الميت في وقت واحد فان كل واحد منهم ينوي الوجوب ولا يضر سبق احدهم بقصد الوجوب من الآخر، فان الامر ما لم يتم العمل به يكون باقيا فيصح قصد الوجوب من كل واحد منهم ولو كان بعضهم اسبق فيجوز قصد الوجوب من اللاحق قبل السابق من العمل. ويضعف: بانه لو اتما العمل في زمان واحد صح ما ذكره، ولكن لو اتم احدهما قبل الاخر وسقطت ذمة المنوب عنه باتمام العمل صحيحا يشكل قصد الوجوب من الاخر لسقوط الامر وفراغ ذمة المنوب عنه بالعمل الاول فلا يتصف الثاني بالوجوب، وكذا الحكم في المقيس عليه