تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ١٢٧ - التفصيل بين الشك في وجود القرينية أو في قرينة الموجود بأن تكون الظواهر حجة في الفرض الاول دون الثاني
بالتوجيه (١) إلّا أن الغرض من الاستشهاد به (٢) بيان كون هذه القاعدة اجماعية.
و ربما فصل بعض (٣) المعاصرين [١] تفصيلا يرجع حاصله الى «أن الكلام ان كان مقرونا بحال (٤) أو
الأمر، فليس هنا يقين سابق بالنسبة الى الحكم كي يستصحب، هذا اولا.
(و ثانيا) إن ظهور العموم أمر وجداني، لا يشك فيه كي يتوهم جريان الاستصحاب فيه.
و ان شئت فقل: إن ظهور اللفظ ليس قابلا للاستصحاب لكونه من الامور العرفية الوجدانية، فان ثبت بالوجدان فهو و إلّا فلا يكون الاستصحاب مثبتا للظهور.
(١) أي لا يرجع استصحاب حكم العام أو المطلق الى الاستصحاب المصطلح الا بالتوجيه، بان يقال: إن المراد من استصحاب حكم العام أو المطلق استصحاب عدم القرينة على التخصيص، أو على التقييد.
(٢) أي بقول بعض الأخباريين. و ملخصه: أنّ الغرض من الاستشهاد بقول بعض الأخباريين لا يتوقف على اثبات كون الاستصحاب المذكور استصحابا اصطلاحيا لأن الغرض من الاستشهاد بقولهم انما هو مجرد اثبات كون هذه القاعدة- و هي استقرار طريقة ارباب اللسان و العلماء في كل زمان على حجية الظهور مطلقا- اجماعية، سواء افاد الظن أم لا، و سواء حصل الظن غير المعتبر على خلافه أم لا.
و هو يحصل بالاستشهاد بقولهم و ان لم يطلق الاستصحاب الاصطلاحي على استصحاب حكم العام و المطلق.
(٣) قيل هو الشيخ محمّد تقي، و هذا تفصيل رابع في المقام.
(٤) بأن كان المتكلّم على كيفية- تصلح هذه الكيفية أن- تكون قرينة
[١] هداية المسترشدين: ٤٠.