فاطمة الزهراء بهجة قلب المصطفى(ص) - الرحماني الهمداني، أحمد - الصفحة ٣٩٧
فالظاهر أنّها ميراث. [١]
و قال أيضا: «الفصل الثالث في أنّ فدك هل صحّ كونها نحلة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله لفاطمة (عليها السلام) أم لا» ثمّ ذكر عن كتاب «السقيفة» و «فدك» لأحمد بن عبد العزيز الجوهريّ أخبارا كثيرة في ادّعائها نحلة فدك. [٢]
٩- قال الياقوت: و فيها (فدك) عين فوّارة و نخيل كثيرة، و هي الّتي قالت فاطمة رضي اللّه عنها: إنّ رسول اللّه نحلنيها. [٣]
١٠- في كتاب المأمون إلى عامله على المدينة: و قد كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أعطى فاطمة بنت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فدك و تصدّق بها عليها، و كان ذلك أمرا ظاهرا معروفا لا اختلاف فيه بين آل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله. [٤]
١١- قال برهان الدين الشافعيّ: و لعلّ طلب إرثها من فدك كان منها بعد أن ادّعت رضي اللّه عنها أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أعطاها فدكا، و قال لها لك: بيّنة؟ فشهد لها عليّ كرّم اللّه وجهه و أمّ أيمن، فقال لها: أ برجل و امرأة تستحقّيها؟ [٥]
١٢- قال ابن أبي الحديد: و ما ذكره المرتضى من أنّ الحال تقتضي أن تكون البداية بدعوى النحل فصحيح. [٦]
١٣- قال عبد الرحمن بن أحمد الإيجيّ: فإن قيل: ادّعت أنّه نحلها، و شهد عليّ و الحسن و الحسين و أمّ كلثوم، فردّ أبو بكر شهادتهم؛ قلنا: أمّا الحسن و الحسين فللفرعيّة، و أمّا عليّ و أمّ كلثوم فلقصورهما عن نصاب البيّنة، و لعلّه لم ير الحكم بشاهد و يمين، لأنّه مذهب كثير من العلماء. [٧]
١ و ٢- شرح النهج ج ١٦، ص ٢٦٨ و ٢٦٩.
٣- «معجم البلدان» مادّة فدك.
٤- «فتوح البلدان» ص ٤٦.
٥- «السيرة الحلبيّة» ج ٣، ص ٣٦٢.
٦- «شرح النهج» ج ١٦، ص ٢٨٦.
٧- «المواقف» ص ٤٠٢.