تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٩٢ - توجيه تفصيل القمي في حجية الظواهر
عليه في أول البحث (١).
و بالجملة، فظواهر الالفاظ حجة، بمعنى عدم الاعتناء باحتمال ارادة خلافها، اذا كان منشأ ذلك (٢) الاحتمال غفلة المتكلم (٣) فى كيفية الافادة أو المخاطب في كيفية الاستفادة (٤) لان (٥) احتمال الغفلة مما هو مرجوح في نفسه و متفق (٦) على عدم الاعتناء به في جميع الامور (٧) دون ما (٨) كان الاحتمال
الظن المطلق الذي هو حجة على تقدير تمامية دليل الانسداد.
(١) قال صاحب الأوثق: لعله اشار بذلك الى ما ذكره في اوائل المبحث بقوله:
«و بالجملة الامور المعتبرة عند أهل اللسان» الى أن قال: «لاختصاص ذلك بما يعد قرينة للكلام، بحيث يستند اليه ظهوره فلا يشمل سائر الظنون التي لا تعطى الكلام ظهورا، كما في المقام.
و يمكن أن يقال بأنه اشارة الى ما قال: الظهور اللفظي ليس حجة، إلا من باب الظن النوعي، و هو كون اللفظ مفيدا للظن، لا بالدليل الخارجي.
(٢) أي منشأ احتمال ارادة خلاف الظواهر.
(٣) بأن يقصد خلاف الظاهر، و غفل عن نصب القرينة عليه.
(٤) بأن لا يلتفت الى القرينة المنصوبة من قبل المتكلّم.
(٥) تعليل لما ذكره من عدم الاعتناء باحتمال ارادة خلاف ظواهر الألفاظ.
(٦) أي اتفق العقلاء على عدم الاعتناء باحتمال ارادة خلاف الظواهر.
(٧) من الدعاوي و الاقارير و الشهادات.
(٨) أي ما ذكرناه من استقرار طريقة العقلاء بالاتفاق على عدم الاعتناء