تمهيد الوسائل في شرح الرسائل
(١)
الظنون المعتبرة الأمارات المعمولة في استنباط الأحكام الشرعية
٣ ص
(٢)
الامارات المعمولة في تعيين المراد من ظاهر الألفاظ
٤ ص
(٣)
الامارات المعمولة في تعيين الأوضاع
٧ ص
(٤)
في أن الكلام في حجية الظواهر صغروي
١٣ ص
(٥)
حجية الأخباريين في المنع عن العمل بظواهر الكتاب
١٧ ص
(٦)
الجواب عن الروايات المانعة عن العمل بظواهر الكتاب
٢٢ ص
(٧)
الروايات الدالة على حجية ظواهر الكتاب
٣٢ ص
(٨)
الوجه الثاني من وجهي المنع عن العمل بظواهر الكتاب
٥٠ ص
(٩)
الجواب النقضي عن المنع المذكور
٥١ ص
(١٠)
الجواب الحلّي عنه
٥١ ص
(١١)
كلام السيد الصدر في عدم حجية ظواهر الكتاب
٥٧ ص
(١٢)
مواقع للنظر في كلام شارح الوافية
٦٣ ص
(١٣)
في أن الحق هو حجية الظواهر و لا بدّ للمانع من اثبات المنع
٦٧ ص
(١٤)
أن خلاف الأخباريين في ظواهر الكتاب انما هو في الصغرى
٦٨ ص
(١٥)
ربما يتوهم أن الخلاف في اعتبار الظواهر قليل الجدوى
٦٩ ص
(١٦)
الجواب عن التوهم المذكور
٧٠ ص
(١٧)
الكلام في اختلاف القراءة في الكتاب
٧٤ ص
(١٨)
وقوع التحريف لا يمنع من التمسك بظواهره
٧٩ ص
(١٩)
هل وجوب العمل بظواهر الكتاب مستلزم بعدم جواز العمل بها؟
٨١ ص
(٢٠)
هل خروج ظواهر الكتاب عن الآيات الناهية من باب التحصيص أو من باب التخصص؟
٨٢ ص
(٢١)
تفصيل القمي في حجية الظواهر بين من قصد افهامه و بين من لم يقصد افهامه بالخطاب
٨٤ ص
(٢٢)
توجيه تفصيل القمي في حجية الظواهر
٨٦ ص
(٢٣)
الجواب عن تفصيل القمي و هو عدم الفرق في العمل بالظهور اللفظي بين من قصد افهامه و بين من لم يقصد افهامه
٩٩ ص
(٢٤)
اجماع العقلاء قائم على حجية الظواهر مطلقا
١٠٠ ص
(٢٥)
اجماع العلماء قائم على حجية الظواهر مطلقا
١٠١ ص
(٢٦)
سيرة أصحاب الأئمة
١٠٥ ص
(٢٧)
مقتضى التوجيه المذكور ليس التفصيل بين من قصد افهامه و غير من قصد افهامه بل مقتضاه التفصيل بين الغائب و الحاضر
١٠٦ ص
(٢٨)
حجية ظواهر الكتاب بالنسبة الى الغائبين ليست مبنية على شمول الخطابات لهم
١٠٨ ص
(٢٩)
قامت الأخبار المتواترة معنى على حجية ظواهر الكتاب مطلقا
١١١ ص
(٣٠)
ليس دليلنا على حجية ظواهر الكتاب رواية الثقلين كي يرد عليه ما ذكره القمي
١١٣ ص
(٣١)
هل التفصيل المحتمل في كلام صاحب العالم هو تفصيل القمي؟
١١٦ ص
(٣٢)
النقاش في كلام صاحب المعالم
١٢١ ص
(٣٣)
حجية الظواهر غير مشروطة بافادته الظن بالمراد و لا بعدم وجود الظن على خلافها
١٢٣ ص
(٣٤)
بل من جهة مزاحمتها للصدور
١٢٤ ص
(٣٥)
التفصيل بين الشك في وجود القرينية أو في قرينة الموجود بأن تكون الظواهر حجة في الفرض الاول دون الثاني
١٢٧ ص
(٣٦)
إن التفصيل المذكور ليس تفصيلا في حجية الظهور بل تفصيل في أصل انعقاد الظهور
١٢٩ ص
(٣٧)
التفصيل الضعيف فيما يصلح للقرينية بين ما كانت امارة معتبرة و بين غيرها
١٣٢ ص
(٣٨)
الجواب عن التفصيل المذكور
١٣٤ ص
(٣٩)
ملخص الكلام في حجية الظواهر
١٣٦ ص
(٤٠)
الظن الذى يعمل لتشخيص الظواهر في حجية قول اللغوي
١٤١ ص
(٤١)
المراد بالظن الخاص و الظن المطلق
١٤٢ ص
(٤٢)
الاستدلال على حجية قول اللغوي
١٤٣ ص
(٤٣)
الجواب عن الاستدلال المذكور
١٤٥ ص
(٤٤)
عدم حجية قول اللغوي غير مستلزم لانسداد طريق الاستنباط في غالب الاحكام
١٤٩ ص
(٤٥)
الاجماع المنقول بخبر الواحد الكلام في معنى الاجماع
١٦٠ ص
(٤٦)
ملاك حجية الاجماع
١٦٠ ص
(٤٧)
لما ذا قدم بحث الاجماع على بحث خبر الواحد؟
١٦١ ص
(٤٨)
الدليل على حجية الاجماع هو الدليل على حجية خبر الواحد
١٦٢ ص
(٤٩)
في عدم الملازمة بين حجية الخبر و حجية الاجماع المنقول
١٦٣ ص
(٥٠)
في دلالة آية النبأ على حجية الاجماع المنقول
١٦٧ ص
(٥١)
الجواب عن دلالة الآية
١٦٨ ص
(٥٢)
إن الاجماع في مصطلح الخاصة بل العامة هو اتفاق جميع العلماء
١٧٩ ص
(٥٣)
أقوال العلماء في تعريف الاجماع
١٨١ ص
(٥٤)
وقوع المسامحة في اطلاق لفظ الاجماع
١٩٣ ص
(٥٥)
كلام صاحب المعالم في حجية الاجماع
٢٠٣ ص
(٥٦)
كيفية نقل الاجماع
٢٠٧ ص
(٥٧)
مستند علم الحاكي بقول الامام
٢١٢ ص
(٥٨)
الثاني من الامور التي تكون مستندة لعلم حاكي الاجماع هي قاعدة اللطف
٢١٣ ص
(٥٩)
نقل قول الشيخ في العدة
٢١٦ ص
(٦٠)
نقل قول المرتضى و جواب الشيخ عنه
٢١٧ ص
(٦١)
استناد الاجماع الى قاعدة اللطف ليس مختصا بالشيخ بل يستفاد من كلمات الآخرين أيضا
٢٢٥ ص
(٦٢)
الثالث من طرق انكشاف قول الامام
٢٣٤ ص
(٦٣)
وجوب التوقف في العمل بنقل الاجماع
٢٤٠ ص
(٦٤)
قد يكون الاجماع حجة من جهة نقل السبب و قد يكون من جهة نقل المسبب
٢٤٢ ص
(٦٥)
كلام بعض السادة في توجيه الاجماع المنقول
٢٤٣ ص
(٦٦)
الجواب عن بعض السادة
٢٥٠ ص
(٦٧)
الاجماعات المنقولة مستندة الى الحدس
٢٥٢ ص
(٦٨)
في الوجوه المذكورة لمحمل نقل الاجماعات
٢٥٤ ص
(٦٩)
ذكر الموارد التي صرح المدعي بأن الاجماعات المدعاة كلها مستندة الى الاجتهادات و الأنظار
٢٦٥ ص
(٧٠)
توجيه المحقق الاجماعات المدعاة في كلام المرتضى و المفيد
٢٦٦ ص
(٧١)
كلام المفيد في دعواه الاجماع
٢٧٠ ص
(٧٢)
من قبيل الاجماع الحدسي ما ادعاه الحلّي على المضايقة
٢٧٢ ص
(٧٣)
الوجوه الدالة على أن اخبار الحلّي بانعقاد الاجماع على وجوب الفور في قضاء الفوائت مستند الى الحدس و الاجتهاد
٢٧٤ ص
(٧٤)
قول المحقق في أن الاتفاق على لفظ مطلق لا يقتضي الاجماع على الفرد
٢٨٢ ص
(٧٥)
توجيه الاجماعات المتخالفة في عصر واحد
٢٨٩ ص
(٧٦)
بيان المحقق السبزواري في محمل نقل الاجماعات
٢٩١ ص
(٧٧)
لا فرق في حجية نقل الاجماع بين تعلق خبره بنفس الكاشف أو تعلق خبره بالمنكشف
٢٩٥ ص
(٧٨)
كلام السيد الكاظمي في شرح الوافية
٢٩٥ ص
(٧٩)
احتمال كون دعوى الاجماع مستندة الى تتبع الأقوال منتفية
٢٩٦ ص
(٨٠)
لا عبرة للاجماعات التي علم كونها مستندة الى الحدس
٢٩٦ ص
(٨١)
يكون نقل الاجماع حجة فيما يمكن تتبعه من الأقوال
٢٩٨ ص
(٨٢)
رد على المحقق السبزواري
٢٩٩ ص
(٨٣)
في أن الاجماعات المنقولة جزء السبب الكاشف
٣٠٢ ص
(٨٤)
معنى حجية خبر العادل
٣٠٨ ص
(٨٥)
ما ذكرناه لا يختص بلفظ الاجماع بل يجري في لفظ الاتفاق و شبهه
٣٠٩ ص
(٨٦)
لو كان مجموع المنقول و المحصل كاشفا عن رأي المعصوم
٣١٠ ص
(٨٧)
نقل كلام التستري في بيان فائدة نقل الاجماع
٣١٣ ص
(٨٨)
اعتراض الشيخ على التستري
٣٥٣ ص
(٨٩)
ليس التستري مفصلا في مسألة حجية الاجماع
٣٥٩ ص
(٩٠)
الكلام في المتواتر المنقول
٣٦١ ص
(٩١)
نقل التواتر يتصور على وجهين
٣٦٦ ص
(٩٢)
هل يجوز الاعتماد على أخبار الشهيد بتواتر القراءات الثلاث؟
٣٦٩ ص
(٩٣)
التحقيق في الاجماع ما قيل في حجيته وجوه و الجواب عنها
٣٧٣ ص
(٩٤)
دفع وهم
٣٧٥ ص
(٩٥)
الكلام في حجية الشهرة الفرق بين الشهرة و الاجماع
٣٧٨ ص
(٩٦)
منشأ توهم كون الشهرة من الظنون الخاصة
٣٧٩ ص
(٩٧)
وجه ضعف التوهم المذكور
٣٨١ ص
(٩٨)
دلالة المرفوعة على حجية الشهرة
٣٨٥ ص
(٩٩)
دلالة المقبولة على حجية الشهرة
٣٨٧ ص
(١٠٠)
الجواب عن المرفوعة
٣٩١ ص
(١٠١)
الجواب عن المقبولة
٣٩٤ ص
(١٠٢)
الكلام في سند المقبولة
٣٩٦ ص
(١٠٣)
توجيه قوله «هما معا مشهوران» و الجواب عنه
٣٩٩ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٣٩٨ - الكلام في سند المقبولة

و لهذا (١) كانت الرواية المشهورة من قبيل بين (٢) الرشد، و الشاذ من قبيل المشكل الذى يرد علمه الى أهله، و إلّا (٣) فلا معنى للاستشهاد بحديث (٤) التثليث.


اطلاقه على المجمع عليه في قوله: «يترك الشاذ الّذي ليس بمشهور» قرينة على صرف المجمع عليه عن معناه الحقيقي، بل هو بمعناه اللغوي العرفي، و هو المعروف الواضح الّذي لا منافاة بينه و بين المجمع عليه، إذن فلا يصرف المجمع عليه عن معناه الحقيقي، و هو ما اتفق عليه الكل، لأن صرفه عن معناه الحقيقي مبنيّ على وجود المنافاة بين المشهور و بين المجمع عليه كي يكون لفظ المشهور قرينة على صرف المجمع عليه عن معناه الحقيقي، إذن فلا يتم الاستدلال بالمقبولة، إذ المستفاد منها حجية المجمع عليه، و هو لا ينفع الخصم، إذ مدّعاه حجية الشهرة الفتوائية.

(١) أي و لأجل أن الشاذ يشارك المشهور في معرفة الرواية و يعرفها الجميع بخلاف الشاذ، فانه لا يشارك المشهور و لا يعرفه إلا بعض الرواة.

(٢) لأن الرواية المعروفة عند جميع الرواة تكون بين الرشد طبعا بخلاف الرواية التي لا يعرفها إلا قليل من الرواة، فانها تكون من الروايات المشكلة التي يرد علمها الى أهلها.

(٣) أي لو لم يكن الشاذ من الروايات المشكلة و كان بيّنا رشده أو غيّه ....

(٤) إذ لزوم متابعة ما هو بيّن الرشد و عدم جواز متابعة ما هو بيّن الغي أمر واضح و لا يحتاج الى الاستشهاد، و الاستشهاد بحديث التثليث انما هو لبيان أن ما هو أمر مشكل يرد علمه الى أهله.

توضيحه: أن الامام (عليه السلام) بعد ما حكم في المقبولة بأخذ المشهور و ترك الشاذ بقوله: «ينظر الى ما كان من روايتهما عنا في ذلك الّذي حكما به المجمع عليه عند أصحابك فيؤخذ به من حكمهما و يترك الشاذ الّذي ليس بمشهور» ثم قال: