تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٣٦٩ - هل يجوز الاعتماد على أخبار الشهيد بتواتر القراءات الثلاث؟
(صلى اللّه عليه و آله) فلا (١) اشكال في جواز الاعتماد على اخبار الشهيد (رحمه اللّه) بتواتر (٢) القراءات الثلاث أعنى قراءة أبى جعفر و أخويه (٣) لكن بالشرط المتقدم، و هو كون ما أخبر به الشهيد من التواتر ملزوما عادة لتحقق القرآنية (٤).
و كذا لا اشكال في الاعتماد (٥) من دون الشرط (٦) ان
(١) جواب للشرط. أي إن قلنا إن القراءة التي هي جزء الصلاة هي ما قرأها النبي فلا اشكال ...
(٢) الجار متعلق بقوله: «اخبار» حيث أخبر الشهيد بأن القراءات الثلاث متواترة فيعتمد على هذه القراءات، و يقرأ في الصلاة على القراءة التي نقلها الشهيد.
(٣) أي أبي يعقوب و أبي بن خلف، فبعد ثبوت الملازمة بين التواتر الّذي أخبر به الشهيد و بين القرآنية فكأنه ثبت عند المنقول اليه بالتواتر أن القراءات الثلاث مما قرأها النبي (صلى اللّه عليه و آله).
(٤) كما أخبر الشهيد بأنه أخبر مائة عادل بأن النبي (صلى اللّه عليه و آله) قرأ ملك يوم الدين يجوز الاعتماد عليه إذ اخبار مائة عادل الّذي تحقق التواتر به يلازم عادة قراءة النبي (صلى اللّه عليه و آله) فيثبت تعبدا كون ملك يوم الدين قرآنا واقعيا يجوز قراءته في الصلاة.
(٥) أي لا اشكال في جواز الاعتماد على اخبار الشهيد بتواتر القراءة إن كان مناط جواز القراءة في الصلاة ما ثبت تواتره في الجملة و لو عند الغير، إذ المفروض أن الحكم بوجوب القراءة في الصلاة منوط بثبوت التواتر في الجملة و لو عند الغير على أن المقروء ك «ملك يوم الدين» من القرآن، و المفروض أنه ثبت عند الشهيد، فيجب على المنقول اليه أن يقرأ القراءة التي ادعى الشهيد تواترها.
(٦) و هو كون ما أخبر به من التواتر ملزوما عاديا لتحقق القرآنية، إذ