تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٢٠٦ - كلام صاحب المعالم في حجية الاجماع
الاجماع بقول مطلق (١) أو مضافا (٢) الى المسلمين أو الشيعة أو أهل الحق أو غير ذلك مما (٣) يمكن أن يراد به دخول الامام (عليه السلام) في المجمعين، و قد ينقله (٤) مضافا الى من عدا الامام (عليه السلام) كقوله: أجمع علماؤنا أو أصحابنا أو فقهاؤنا أو فقهاء أهل البيت (عليهم السلام)، فان ظاهر ذلك (٥) من عدا الامام (عليه السلام) و ان كان ارادة العموم (٦) محتملة بمقتضى المعنى اللغوى لكنه (٧) مرجوح، فان أضاف الاجماع (٨) الى من عدا الامام (عليه السلام) فلا اشكال في عدم حجية
الاجماع، و أنّ إطلاقه على اتفاق جماعة مسامحة، فلنشرع في بيان حال الاجماعات المنقولة في كلماتهم بأنها مشمولة لأدلة حجية الخبر أم لا؟
(١) أي بلا اضافة إلى شخص كما اذا قال: «صلاة الجمعة واجبة إجماعا».
(٢) أي ينقل الاجماع مضافا الى المسلمين كما اذا قال في مسألة: «عليها اجماع المسلمين، أو اجماع الشيعة، أو اجماع أهل الحق».
(٣) من العناوين التي يمكن أن يراد دخول الامام (عليه السلام) فيها بأن يقول:
«أجمع أهل القبلة على وجوب هذا العمل» مثلا.
(٤) أي قد ينقل الاجماع.
(٥) أي ظاهر نقل الاجماع المضاف الى غير الامام كقوله: «أجمع علماؤنا».
(٦) بأن يشمل الامام أيضا، فإن معنى «علماؤنا أو فقهاؤنا» عام- بحسب المعنى اللغوي- يشمل الامام أيضا.
(٧) أي لكن احتمال إرادة العموم مرجوح فلا يعتنى به.
(٨) ملخص كلامه إلى هنا أنّ نقل الاجماع على طرق ثلاثة: