آراء حول مبحث الألفاظ في علم الأصول - الفاني الأصفهاني، علي - الصفحة ٧ - زد أمّا ما ذكره بعض المحققين قده من رجوع الجهات التعليلية الى التقييدية فى موضوعات الاحكام العقلية
الذى يتوقف وجوده على هذا الفعل المقدمى و يصح كونه امتثالا لذلك الامر و وقوعه على صفة الوجوب الغيرى فتخصيص محل النزاع انما هو بلحاظ الثمرة لا بلحاظ مصبّ القيد فى نفسه و يشهد لذلك انه (قده) فى المقدمة الاولى مما مهّده للجواب عن القول بعدم لزوم قصد التوصل صرّح بان الامتثال هو الاتيان بالفعل بداعى الامر و ان الامر لا يدعو إلّا الى متعلقه و فى المقدمة الثانية من ذلك صرح بان الحاكم بالوجوب الغيرى هو العقل و هو لا يحكم إلّا بعنوان المقدمية الماخوذ من لحاظ الغير فالمعنون بهذا العنوان الموجب للاتصاف بالوجوب لا ينفك لا محالة عن لحاظ الغير فى قصد الفاعل و ذلك لا ينافى كونه معنونا بعناوين مختلفة اذ مناط الوجوب الغيرى عنوان المقدمية (و بالجملة) فكون الاتصاف بالوجوب المتوقف على قصد التوصل موقوفا على الامتثال بالاستلزام كما يدل عليه كلام المقرر شيء و كون قصد التوصل دخيلا فى امتثال الامر المقدمى بالاستقلال كما نسبه اليه هذا القائل شيء آخر و لعل الذى اوقعه فى هذا الوهم تعبير المقرر (قده): بلزوم قصد عنوان الواجب فيما اذا اريد الامتثال: