آراء حول مبحث الألفاظ في علم الأصول - الفاني الأصفهاني، علي - الصفحة ٢٦١ - سنخ الحكم و شخصه في المقام
الحكمة بمعنى أنّ ما ثبت من الخارج من انحصار كلىّ علة وجوب إكرام زيد فى هذا الفرد الخارجي كمجيئه إذا انضمّ إلى مفاد هذه الجملة التعليقية يستفاد المفهوم و هو؟؟؟ سنخ الحكم عند انتفاء المعلق عليه، و هذا النحو من المفهوم يعمّ باب الوصايا و الاوقاف و النذور و غيره، نعم في الجمل الاخبارية نظير يجب إكرام زيد إن جاءك يكون تعليق السنخ معقولا فيستفاد منها انتفاء كلي المخبر به و سنخه عند انتفاء المعلق عليه، و حاصل ما أفاده في التقريرات عدم الفرق بين الجمل الاخبارية و الانشائية فى انتفاء السنخ عند انتفاء المعلق عليه و الفرق بينهما فى عدم تعقل تعليق السنخ فى الثانية و تعلقه فى الأولي، و ردّه صاحب الكفاية (قده) بأن انتفاء شخص الحكم لدى انتفاء موضوعه نظير انتفاء العصمة الكرية بانتفاء الكرّ فى قوله: إذا بلغ الماء قدر كرّ لم ينجسه؟؟؟ لما كان عقليا بديهيا غير محتاج إلى التعليق إذ الحكم عرض لموضوعه فكيف يعقل بقائه بعد انتفائه و لو ببعض قيوده فمحل النزاع فى المفهوم لا بد أن يكون موردا قابلا لتعليق السنخ كمطلق العصمة فى المثال أو طبيعي الوجوب في إن جاءك زيد فأكرمه لا شخص الوجوب بما هو و لا طبيعيّه بلحاظ السّريان و الإطلاق بل الطبيعي بما هو القابل لتحققه عند انتفاء الشرط أيضا بعلة أخرى غير تلك العلة، و هذا مراد- الشهيد (قده) فتعميم محل النزاع للوصاية و الأوقاف و النذور كما في التقريرات غريب و كذا ما فيه من عدم تعقل تعليق السنخ فى الجمل الانشائية إذا لانشاء و إن كان خاصا لكن مفاده و هو الحكم كلىّ و الخصوصية إنما نشأت من ناحية الاستعمال بلا دخلها في المستعمل فيه كما تقدم فى معانى الأسماء و الحروف من أنّ الموضوع له فيها كالوضع و المستعمل فيه عامّ و الخصوصية مستندة إلى الاستعمال فأخذ خصوصية الانشاء فى ناحية المنشأ كما يظهر من التقريرات غريب و قد اشترك صاحب الكفاية مع صاحب الحاشية (قدس سرهما) فيما ذكر من التصريح.
بأنّ محل النزاع فى مفهوم الشرط مورد تعليق السنخ معلّلا ذلك بأنّ المستعمل فيه كالوضع و الموضوع له فى الاخباريات و الانشائيات عامّ و الخصوصية ناشئة من الاستعمال، فمقتضى كلام هذين العلمين و التقريرات عدم نزاع للقوم فى بحث مفهوم الشرط فى أنّ التعليق فى الجملة الشرطية هل يكون من تعليق الشخص أو السنخ لكن بعض الأعاظم (ره) قد أطال الكلام في بيان تمحض النزاع بين المثبت لذلك