آراء حول مبحث الألفاظ في علم الأصول
(١)
تكملة المقصد الاول في الاوامر
٢ ص
(٢)
تكملة الفصل الرابع في مقدمة الواجب
٢ ص
(٣)
الامر الرابع ان وجوب المقدمة من حيث الاطلاق و الاشتراط تابع لوجوب ذيها بناء على الملازمة
٢ ص
(٤)
زد أمّا ما ذكره بعض المحققين قده من رجوع الجهات التعليلية الى التقييدية فى موضوعات الاحكام العقلية
٤ ص
(٥)
اعتراض على جواب صاحب الكفاية عن استدلال صاحب الفصول للموصلة بصحة منع المولى عن غير الموصلة
١٧ ص
(٦)
بقى شيء و هو ثمرة القول بالمقدمة الموصلة
٢١ ص
(٧)
و تحقيق المقام بتنقيح أمور ثلاثة
٢٣ ص
(٨)
أحدها أن نقيض الشيء بديله فنقيض الوجود بديله الى عدمه
٢٣ ص
(٩)
ثانيها ان الخصوصية المتصورة فى الترك الخاص ليست إلّا الايصال و هو ليس خصوصية ثبوتية للترك إذ ليس هناك إلّا وصول الشخص الى ذى المقدمة خارجا بايجادها لا ايصالها اليه
٢٣ ص
(١٠)
ثالثها أن الترك الخاص لو فسرناه بالحصة الملازمة مع حصول ذى المقدمة فى الخارج و سلمنا تقابله مع الترك المطلق بهذا الاعتبار فتحصيص العدم حيث أنه بلحاظ اضافته الى الوجود اذا لعدم فى حاق ذاته عدم و متوغل فى الابهام مطلقه و مضافه و قد عرفت أن نقيض كل شيء بديله فنقيض جميع حصص العدم هو الوجود
٢٤ ص
(١١)
الفصل الخامس اقتضاء الامر بالشىء النهى عن ضده
٣٩ ص
(١٢)
و تحقيق المقام يستدعى رسم أمور
٤٠ ص
(١٣)
الاول أن المراد بالاقتضاء فى عنوان المسألة كما يشهد به مراجعة كلمات القوم مطلق الدلالة
٤٠ ص
(١٤)
الثانى أن مقتضى ما ذكر و ان كان تعميم محل البحث بالنسبة الى المقدمية و غيرها فى الضد الخاص لكن لما كان مستند عمدة القائلين بالاقتضاء فيه مقدمية عدم أحد الضدين لوجود الآخر فلا بد من تنقيح ذلك
٤٠ ص
(١٥)
ثم ان صاحب الكفاية قده نقل جوابا عن اشكال الدور المتقدم فى كلامه
٤٧ ص
(١٦)
كلام صاحب الحاشية فى الجزم باستناد عدم الضد الآخر الى عدم المقتضى
٤٧ ص
(١٧)
ثم ان صاحب الكفاية قده نقل جوابا آخر عن الدور
٤٩ ص
(١٨)
ثم ان بعض الاساطين ره أجاب عن مقدمية ترك أحد الضدين لوجود الضد الآخر
٥٢ ص
(١٩)
و فيه اشكالات خمسة
٥٢ ص
(٢٠)
الاول أن برهانه على نفى التوقف لو تم بمقدماته فانما ينفى توقف عدم أحد الضدين على وجود الآخر
٥٢ ص
(٢١)
الثانى أن برهانه على نفى التوقف لما كان امتناع اجتماع المقتضيين فى الوجود لامتناع اجتماع المقتضيين بالفتح فى الوجود فهذا الامتناع سريانى غيرى لا طبعى ذاتى
٥٢ ص
(٢٢)
الثالث أن عدم أحد الضدين اذا كان مستندا الى عدم المقتضى من جهة امتناع اجتماع المقتضيين للضدين فلا دخل للطولية بين أجزاء العلة فى نفى التوقف
٥٣ ص
(٢٣)
الرابع أن اجزاء العلة على حسب تعبير القوم ثلاثة عدم المانع وجود الشرط وجود المقتضى
٥٤ ص
(٢٤)
الخامس أن قياس النقيضين بالضدين فى لزوم توقف وجود أحدهما على عدم الآخر على تقدير ثبوت هذا التوقف فى الضدين باطل
٥٥ ص
(٢٥)
ثم ان المحقق الخوانساري أجاب عن اشكال الدور بما تقدم نقله عن صاحب الكفاية
٥٥ ص
(٢٦)
لكن مما ذكرنا فى الاشكال الاول على كلامه السابق فى نفى أصل التوقف ظهر فساد ايراده هذا على كلام المحقق الخوانساري قده
٥٥ ص
(٢٧)
ثم انه ره أجاب عن المقدمية على فرض إمكان اجتماع المقتضيين
٥٦ ص
(٢٨)
نعم هناك طريق آخر لنفى التوقف مطلقا تعرض له بعض الاساطين تبعا لصاحب الكفاية
٥٧ ص
(٢٩)
و ربما يستدل للاقتضاء بالتلازم الثبوتى بين وجود أحد الضدين و عدم الآخر
٥٩ ص
(٣٠)
نعم تصدى بعض الاساطين ره لتقريب عدم استلزام ذلك اتحادهما فى الحكم
٥٩ ص
(٣١)
ثم إن صاحب الكفاية نقل عن المحقق الخوانساري
٦٠ ص
(٣٢)
كلام المحقق قده فى مقام دفع الدور
٦٢ ص
(٣٣)
اشكالات الشيخ الاعظم قده على كلام المحقق الخوانساري
٦٣ ص
(٣٤)
أمّا تحقيق المقام
٦٤ ص
(٣٥)
الجواب عن شبهة الكعبى
٦٤ ص
(٣٦)
توضيح هذا الجواب
٦٥ ص
(٣٧)
الامر الثالث فى إبطال القول بأن الامر بالشيء يقتضى النهى عن ضده العام
٦٦ ص
(٣٨)
ثم إن صاحب الكفاية قده وجّه الدلالة بنحو العينية بامكان أن يراد بها أنه ليس هناك إلا طلب واحد لكنه منسوب إلى الوجود بالذات و بنحو الحقيقة
٦٧ ص
(٣٩)
فأورد عليه بعض المحققين قده
٦٧ ص
(٤٠)
رد ما ذكره بعض الاساطين من أن اقتضاء الامر بالشيء النهى عن ضده العام بنحو اللّزوم البين بالمعنى الاعم مما لا كلام فيه و لا إشكال و بالمعنى الاخص ليس ببعيد
٦٩ ص
(٤١)
الامر الرابع فى ثمرة المسألة
٧١ ص
(٤٢)
انحفاظ الاطلاق و التقييد بالنسبة إلى متعلق كل خطاب على أنحاء ثلاثة
٩٠ ص
(٤٣)
أحدها انحفاظهما بسبب لحاظ المتكلم كما فى القيود المقارنة للمتعلق فيلاحظه المتكلم بحسبها
٩٠ ص
(٤٤)
ثانيها انحفاظهما بدليل ثانوى كما فى القيود المتأخرة رتبة عن متعلق الخطاب
٩٠ ص
(٤٥)
ثالثها عدم انحفاظهما أصلا كما فى إطلاق الخطاب بالنسبة إلى اطاعته و عصيانه
٩٠ ص
(٤٦)
لكن الحق أن هذا الطريق أيضا لا يفيد لصحة الترتب إذ فيه اشكالات ستة
١٠١ ص
(٤٧)
أحدها أن الوجود الواحد لا يعقل له إلا عدم واحد بناء على صحة التعبير عن عدم وجود شيء بعدم هذا الشيء إذ لا يعقل للواحد إلا بديل واحد
١٠١ ص
(٤٨)
ثانيها أن الامر بفعل وجودى إنّما يقتضى إيجاده فى الخارج أمّا اقتضائه سد باب عدمه أو طرد عدمه فلا ضرورة ابتنائه على اقتضاء الامر بالشيء النهى عن أضداده
١٠١ ص
(٤٩)
ثالثها أنه لا معنى للطلب الناقص إلا التقييد فى ناحية الجعل
١٠١ ص
(٥٠)
رابعها أنه ما معنى اقتضاء الطلب فى المهم وجوده و سد أبواب أعدامه حين ما انسد باب خاص من أعدامه بالطبع و هو عدمه الملازم
١٠٢ ص
(٥١)
خامسها أنه إذا كان باب عدم المهم من ناحية وجود الأهم منسدا بحسب الاتفاق و كان الأهم غير موجود من باب الاتفاق فهلّا يكون الامر بالمهم يقتضى سد باب عدمه بالفعل
١٠٢ ص
(٥٢)
سادسها أن الامر بالأهم يكون منجزا إلى آخر زمان يمكن أن يؤثر فى نفس المكلف و يتحقق فى الخارج امتثاله المفروض كون آخر زمانه آخر زمان الامر بالمهم
١٠٢ ص
(٥٣)
و قد تبين مما ذكرنا أمور
١٣٠ ص
(٥٤)
أحدها أن تعدد مراتب المطلوب أمر واقع خارجا و ممكن ثبوتا
١٣٠ ص
(٥٥)
ثانيها أن ذلك لا يقتضى إلّا امتداد الملاك لا اشتداده
١٣٠ ص
(٥٦)
ثالثها أن الماهيات المركبة شرعا فيها ملاك عام للجعل و ملاكات خاصة مختلفة لا تناقض و لا تضاد بينها و بينه
١٣٠ ص
(٥٧)
رابعها أن الاجزاء و كذا الشرائط على ضربين ركنية و غيرها و التقية لا تجرى كسائر الادلة الحاكمة إلّا فى غير الركنيات
١٣٠ ص
(٥٨)
خامسها أن وجوب الصلاة على قاطنى القطبين أو الامكنة المقاربة لهما يكون على وفق القاعدة
١٣٠ ص
(٥٩)
المقصد الثانى فى النواهى
١٣٤ ص
(٦٠)
فصل الحق إنّ النهى من حيث المادة و الهيئة ليس كالامر فى الدلالة على الطلب
١٣٤ ص
(٦١)
كما أنّ ما ذكره بعض المحققين قده فى تقريب استفادة الدوام من أن وجود الطبيعة يلاحظ على ثلاثة أنحاء
١٣٩ ص
(٦٢)
أحدها لحاظه مضافا إلى الطبيعة المهملة التى يكون النظر إلى ذاتها و ذاتياتها و يقابله إضافة العدم إليها و نتيجة ذلك تحقق وجود الطبيعة بالفرد
١٣٩ ص
(٦٣)
ثانيها لحاظه مضافا إلى الطبيعة بنحو الكثرة و لازمه كون الملحوظ وجودات الافراد
١٣٩ ص
(٦٤)
ثالثها لحاظه مضافا إلى الطبيعة بنحو الوحدة فى الكثرة و يقابله عدم مثله
١٣٩ ص
(٦٥)
فصل فى اجتماع الامر و النهى فى واحد
١٤٣ ص
(٦٦)
فقبل الخوض فى تحقيق الحال لا بد من ذكر أمور
١٤٣ ص
(٦٧)
الأول أن المراد بالواحد ليس هو الشخصي بل مطلق ما كان ذا وجهين و عنوانين
١٤٤ ص
(٦٨)
الثانى أنّ الفرق بين مسئلة الاجتماع مع النهى عن العبادة إنّما هو فى جهة البحث و الغرض منه الذى تمايزه كاشف عن تمايز الموضوع الذى به تمايز المسائل
١٤٤ ص
(٦٩)
الثالث أنه ربما تجتمع فى مسئلة من المسائل العلميه جهات و أغراض عديدة تندرج المسألة بكل جهة و غرض فى علم من العلوم المدوّنة
١٤٧ ص
(٧٠)
الامر الرابع إنّه قد يقال بدخل قيد المندوحة فى مقام الامتثال فى محل النزاع
١٤٩ ص
(٧١)
الامر الخامس أنّه قد يتوهم توقف النزاع في المقام علي القول بتعلق الاحكام بالطبائع
١٥١ ص
(٧٢)
الامر السادس أنّه لا بد فى تحقق موضوع المسألة من وجود مناط كلا الحكمين الوجوب و الحرمة فى متعلقيهما على نحو الاطلاق القابل للسريان حتى فى مورد التصادق
١٥٤ ص
(٧٣)
الامر السابع أن الاتيان بالمجمع لدى القائل بالجواز امتثال للواجب و لو كان عبادة
١٥٧ ص
(٧٤)
الامر الثامن أنّه لا تضاد بين الاحكام فى مرحلة من مراحل الحكم أمّا مرحلة
١٥٩ ص
(٧٥)
و ينبغى التنبيه على أمور
١٧٦ ص
(٧٦)
الاول أنه لو اضطر إلى ارتكاب الحرام بأن توقف عليه فعل واجب أهم
١٧٦ ص
(٧٧)
الثانى أن النزاع في المسألة هل هو لفظى أو عقلى
٢٠٠ ص
(٧٨)
الثالث قد عرفت سابقا أن عموم النزاع لقسم يدور مدار تصريح أرباب النزاع بدخوله فيه
٢٠٣ ص
(٧٩)
الرابع أنّ المراد بالعبادة التى تقع موردا للنهى فى المسألة كل فعل يتوقف امتثاله على نية القربة و لا يحصل الغرض من الامر به بدون ذلك
٢٠٤ ص
(٨٠)
الخامس أنّ مورد النزاع كما أفاده صاحب الكفاية و تبعه بعض محققي تلامذته
٢٠٦ ص
(٨١)
الامر السادس قد ظهر مما أسلفناه أن الصحة و الفساد كما نبه عليه صاحب الكفاية قده وصفان انتزاعيان عن الموضوع الخارجى بلحاظ ترتب أثره عليه و عدم ترتبه
٢٠٨ ص
(٨٢)
ملخص ما ذكره بعض الاساطين فى معنى الصحة
٢٠٩ ص
(٨٣)
رد دعوى بعض المحققين ان الصحة فى العبادات عقلى انتزاعي لا جعلى و فى المعاملات امر مجعول شرعا
٢١٥ ص
(٨٤)
السّابع أنه لو لم يدل دليل على اقتضاء النهى عن الشيء فساده و لا على عدم الاقتضاء فشككنا فى ذلك فليس في المسألة أصل يعول عليه
٢١٦ ص
(٨٥)
رد تفريق بعض المحققين بين جعل المسألة عقلية مع جعلها لفظية
٢١٧ ص
(٨٦)
دفع الاشكال على صاحب الكفاية قده من جعل مقتضى الأصل فى العبادات الفساد من أنّ وجود الملاك كاف فى صحة العبادة و أنّ عدم الامر فى مورد النهى الذي علّل به الفساد إنّما يوجب الفساد الواقعى و الكلام فى الفساد الظاهري
٢١٨ ص
(٨٧)
الثامن أنّ محل النّزاع هل يعم الأقسام الخمسة المتصورة، لمتعلق النهى من كونه نفس العبادة بشراشرها
٢١٨ ص
(٨٨)
رد الاعتراض على صاحب الكفاية من تشويش كلامه فى بيان محل النزاع
٢١٩ ص
(٨٩)
رد الاشكال على جعل جزء العبادة عبادة
٢٢٠ ص
(٩٠)
الاحتمالات فى الجهر و الاخفات
٢٢١ ص
(٩١)
أحدها كون القراءة مع الجهر أو الاخفات عرضين قام أحدهما بالآخر
٢٢١ ص
(٩٢)
ثانيها كون الجهر و الاخفات مرتبتين من ماهية واحدة هى القراءة مع تفاوتهما بالشدة و الضعف
٢٢١ ص
(٩٣)
محذور النهى عن الجزء و الشرط
٢٢٨ ص
(٩٤)
و تحقيق المقام يستدعى تمهيد مقدمتين
٢٣١ ص
(٩٥)
الأولى أنّ الحقائق الاعتبارية معاملية كانت أم غيرها هل لها وجود فى وعاء مع قطع النظر عن تنفيذها من قبل نافذ الاعتبار
٢٣١ ص
(٩٦)
الثانية أنّه اختلفت كلمة العلماء فى المجعول فى المعاملات
٢٣٣ ص
(٩٧)
بيان الكلام فى أنّ النهى عن المعاملة يقتضى الفساد أم لا
٢٣٤ ص
(٩٨)
المقصد الثالث، فى المفاهيم
٢٤٢ ص
(٩٩)
، و قبل الخوض فى تحقيق المقام لا بد من تمهيد أمور
٢٤٢ ص
(١٠٠)
الأول أن عنوانى المنطوق و المفهوم هل هما من صفات المدلول أو الدلالة
٢٤٢ ص
(١٠١)
الثانى أن المفهوم هل هو منحصر فى الدلالات الثلاث أم خارج عنها
٢٤٢ ص
(١٠٢)
الثالث أن ربط شىء بشىء كما هو مفاد أدوات الشرط يمكن أن يكون بنحو الاتفاق
٢٤٤ ص
(١٠٣)
الرابع فى تعريف المنطوق و المفهوم
٢٤٤ ص
(١٠٤)
في مفهوم الشرط
٢٥١ ص
(١٠٥)
فصل فى دلالة الجملة الشرطية على المفهوم و عدمها
٢٥١ ص
(١٠٦)
بيان أدلة ثبوت المفهوم للشرط
٢٥٢ ص
(١٠٧)
التحقيق وجود المفهوم للشرط
٢٥٤ ص
(١٠٨)
إشكال بعض الاعاظم على المفهوم الشرط
٢٥٦ ص
(١٠٩)
إنكار السيد مفهوم الشرط و رده
٢٥٩ ص
(١١٠)
و ينبغى التنبيه على أمور
٢٦٠ ص
(١١١)
الأول أنّه قد دارت فى ألسنة متأخرى القوم مسئلة
٢٦٠ ص
(١١٢)
سنخ الحكم و شخصه في المقام
٢٦٠ ص
(١١٣)
أمّا تحقيق المقام فى تعليق السنخ و الشخص فموقوف على تمهيد مقدمة
٢٦٣ ص
(١١٤)
الثّانى أنّه إذا تعدد الشرط كما فى قوله ع إذا خفى الأذان فقصّر و إذا خفى الجدران فقصر أو قولك إذا جاءك زيد فأكرمه و إذا أرسل إليك هدية فأكرمه فلا ريب عدم بقاء الجملة الشرطية علي حالها
٢٦٧ ص
(١١٥)
الثالث إذا تعدد الشرط و اتحد الجزاء بمعنى اتحاد متعلق الحكم المذكور فى الجزاء من حيث الطبيعة فهل يقتضى كل واحد من الشروط جزاء مستقلا
٢٦٩ ص
(١١٦)
أمّا المقام الاول فالمشهور فيه عدم التداخل
٢٦٩ ص
(١١٧)
و ذهب جماعة من المحققين المدققين كالمحقق الخوانساري قده و غيره إلى التداخل
٢٧٠ ص
(١١٨)
الاستدلال لمذهب المشهور القائلين بعدم تداخل الأسباب
٢٧٢ ص
(١١٩)
التقريب الأوّل
٢٧٢ ص
(١٢٠)
التقريب الثانى
٢٧٢ ص
(١٢١)
التقريب الثالث
٢٧٤ ص
(١٢٢)
ابطال التقريبات الثلاثة
٢٧٥ ص
(١٢٣)
تنبيه لما كان المفهوم مأخوذا من المنطوق و فى طوله فلا بد أن يوافقه فيما عدا المعلق عليه و كيف القضية
٢٨١ ص
(١٢٤)
فى مفهوم الوصف
٢٨٢ ص
(١٢٥)
ليس للوصف الغير المعتمد على الموصوف مفهوم
٢٨٣ ص
(١٢٦)
موارد جريان النزاع فى مفهوم الوصف
٢٨٥ ص
(١٢٧)
فى مفهوم الغاية
٢٨٦ ص
(١٢٨)
المقام الأوّل و هو دخول الغاية فى المغيّا و عدمه
٢٨٦ ص
(١٢٩)
المقام الثاني و هو ثبوت المفهوم للغاية و عدمه
٢٨٧ ص
(١٣٠)
فى مفهوم الحصر
٢٨٩ ص
(١٣١)
المقام الأوّل
٢٨٩ ص
(١٣٢)
المقام الثانى
٢٩٢ ص
(١٣٣)
فصل فى أداة الحصر
٢٩٤ ص
(١٣٤)
في مفهوم اللقب و العدد
٢٩٧ ص
(١٣٥)
المقصد الرابع فى العام و الخاص
٢٩٨ ص
(١٣٦)
و التحقيق أنّ هناك جهات من البحث لا بد من التميز بينها تمهيدا للوصول إلى المقصد
٣٠٠ ص
(١٣٧)
أمّا الجهة الاولى و هى أنّ مفهوم العام فى جوهر ذاته هل يكون قابلا للانقسام
٣٠٠ ص
(١٣٨)
تنويع هذه الجهة إلى مقامات ثلاثة
٣٠٢ ص
(١٣٩)
الأول أنّ مفهوم العموم الذي هو الشمول و السعة غير قابل بجوهر ذاته للانقسام إلى الأقسام المعهودة
٣٠٢ ص
(١٤٠)
الثانى- أنّ مفهوم العام كمفهوم لفظ العلماء و غيره من المفاهيم العامة الموضوع لها الفاظ خاصة بنفسه مع قطع النظر عن وقوع اللفظ فى ضمن جمل إسنادية
٣٠٣ ص
(١٤١)
الثالث- أنّ العام إذا وقع فى جمل إسنادية خبرية مثل جاءنى العلماء أو إنشائية مثل أكرم العلماء فلا بد أنّ يلاحظه المتكلم فى عالم جعله موضوع حكمه بأحد أنحاء ثلاثة، أى الاستغراقى و المجموعى و البدلى
٣٠٣ ص
(١٤٢)
و أمّا الجهة الثانية- و هى أنّه هل هناك ألفاظ خاصة مستقلة قد وضعت بوضع إفرادى للاقسام الثلاثة من العموم
٣٠٥ ص
(١٤٣)
تنبيهات، لدفع اشكالات
٣٠٧ ص
(١٤٤)
الأوّل قد عرفت أنّ الاستغراقيّة و المجموعية و البدلية خصوصيات خارجة عن حاقّ مفهوم العامّ حاصلة في ناحية مصداقه
٣٠٧ ص
(١٤٥)
الثانى قد عرفت أنّ عموم مصداق العام كالعلماء إنّما هو من جهة تطبيقه على أفراده و هذا الحيث معنى حرفى قائم بالغير لكن يمكن أن يؤخذ هذا المعنى اسميّا و يوضع له لفظ
٣٠٨ ص
(١٤٦)
الثالث قد عرفت أنّ العام هو ما يكون فى طبع مفهومه السّريان إلى أزيد من واحد
٣٠٩ ص
(١٤٧)
الرابع قد عرفت أنّ لفظ، كل، وضع للاشارة، إلى استيعاب مدخوله و أنّ الاشارية و المرآتية التى هو معنى حرفي و إن أخذت فى حاقّ معناه و لذا يكون أداة لكن قد لوحظ ذلك المعنى اسميّا فى عالم وضع هذا اللفظ و تبرز جهة الحرفية فى صورة الاضافة
٣٠٩ ص
(١٤٨)
الخامس قد عدّ من ألفاظ العموم النّكرة الواقعة في سياق النفى مثل لا رجل في الدار أو النهى مثل لا تضرب أحدا
٣١١ ص
(١٤٩)
السّادس لو دار الامر بين العام الاستغراقى و المجموعي
٣١٢ ص
(١٥٠)
فصل- في حكم العام بعد التخصيص
٣١٣ ص
(١٥١)
و التحقيق يقتضى تمهيد مقدمة
٣١٤ ص
(١٥٢)
العام مستعمل في معناه الموضوع له، قبل التخصيص و بعده
٣١٥ ص
(١٥٣)
لا تفكيك بين الحجية و الظهور و سرّ سريان لاجمال من المتصل الى العام
٣١٧ ص
(١٥٤)
الفرق بين العام الاصولى و المطلق الشمولى، واضح
٣١٨ ص
(١٥٥)
فى حكم العام بعد التخصيص إذا دار الامر بين خروج فرد و دخوله
٣١٩ ص
(١٥٦)
البرهان العقلى لعدم التمسك بالعام فى الشبهة المصداقية
٣٢١ ص
(١٥٧)
البرهان المحاورى لعدم التمسك بالعام فى الشبهة المصداقية
٣٢٥ ص
(١٥٨)
التمسك بالعام في الشبهة المصداقية ليس من قاعدة المقتضى و المانع
٣٣٠ ص
(١٥٩)
تقريب التمسك بالعام في الشبهة المصداقية فى المخصص اللّبى
٣٣١ ص
(١٦٠)
الجواب الاجمالى عن تقريبات القوم للفرق بين اللّفظى و اللّبى
٣٣٣ ص
(١٦١)
فصل فى الخطابات الشّفاهية
٣٥٧ ص
(١٦٢)
فصل لو تعقّب العامّ بضمير يرجع إلى بعض أفراده
٣٦٤ ص
(١٦٣)
يخصص العام بمفهومي الموافقة و المخالفة
٣٦٦ ص
(١٦٤)
فصل إذا تعقب الاستثناء جملا عديدة فهل يرجع الى الكل
٣٦٧ ص
(١٦٥)
فصل فى أنه هل يجوز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد أم لا؟
٣٦٨ ص
(١٦٦)
فصل إذا دار الخاص بين الناسخ و المخصص أو المنسوخ و المخصص
٣٦٩ ص
(١٦٧)
المقصد الخامس فى المطلق و المقيد و المجمل و المبين
٣٧٥ ص
(١٦٨)
تعريف المطلق
٣٧٥ ص
(١٦٩)
و ينبغى التنبيه على أمور ظهر أكثرها مما تقدّم
٣٩٤ ص
(١٧٠)
الأوّل أنّك عرفت فيما تقدم أنّ المعنى الموضوع له اللفظ هو اللّابشرط المقسمي
٣٩٤ ص
(١٧١)
الثانى قد تبين من مطاوى ما أسلفناه أن الإطلاق و السّريان مقتضي لفظ المطلق بنفسه
٣٩٦ ص
(١٧٢)
الثالث قد تبيّن مما أسلفناه أنّه يكفى في الإطلاق ما يقتضيه بناء أهل المحاورة في خطاباتهم
٣٩٩ ص
(١٧٣)
الرّابع قد انقدح مما تقدم أنّ القيد معارض مع الإطلاق
٤٠١ ص
(١٧٤)
فصل فى المجمل و المبيّن
٤١٣ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص

آراء حول مبحث الألفاظ في علم الأصول - الفاني الأصفهاني، علي - الصفحة ٢٥٥ - التحقيق وجود المفهوم للشرط

وجود مناطه فيه، فحمله على بيان قيد الموضوع بارجاع القيد إلى المادة دون الهيئة تأويل فى ظاهر الجملة من غير دليل، أمّا أنّ مفاد الجملة الشرطية ما هو فقد تقدم مفصلا فى الواجبات المشروطة فراجع.

(الثانية) أنّ الظاهر من وقوع ذلك المحمول الانشائى فى التالى و ذلك الأمر التكوينى فى المقدم ترتب الاول على الثانى و كونه معلولا له لا العكس بأن يكون المحمول الانشائى علة لذلك الأمر التكوينى، إذ مضافا إلى كونه خلاف الظهور المحاورى لا يعقل تأثير الأمر الاعتبارى فى التكوينى و عليته له، و لا كون المقدم و التالى معا معلولين لعلة ثالثة ضرورة كونه خلاف الظهور المحاورى، فالظاهر من قوله (عليه السلام)، العصير إذا غلا يحرم: أو قولك: إذا جاءك زيد فأكرمه: علية الغليان للحرمة و المجي‌ء لوجوب الاكرام بالمعنى الذى عرفت لا العكس (الثالثة) أنّ مقتضي جريان مقدمات الحكمة في تلك الجملة هو الاطلاق من جهتين تفيد إحداهما كون المقدم علة تامة للتالى و الأخرى كونه علة منحصرة له، إذ الظاهر من حال المتكلم لدى أهل المحاورة فى مثل هذه الجملة كونه بصدد بيان تمام ما هو العلة لتلك الوظيفة بالمعنى الذى عرفت لا بمعنى العلة الفاعلية فانه غير معقول كما أشرنا إليه، فمقتضى عدم عطف غير ما ذكر فى المقدم عليه بالواو بأن يقول مثلا العصير إذا غلا و اشتدّ يحرم أو يقول إن جاءك زيد و سلّم عليك فأكرمه كون المذكور في المقدم كالغليان و المجي‌ء في المثالين علة تامة لذلك الحكم لا جزء العلة بمعنى كونه تمام المناط و الداعى له لا جزئه كما أنّ مقتضي عدم ذكر عدل لتلك العلة بعطف غيرها عليها بأو بأن يقول في المثال الأول إذا غلا أو اشتدّ و في الثاني إن جاءك أو سلّم عليك كون المذكور فى المقدم علّة منحصرة لذلك الحكم لا كونه أحد عدلي العلة التامة من غير أن تكون العلة المنحصرة سنخا من العلة ينصرف إليها إطلاق الشرط فى الجملة، كما أنّه ينتزع من الأمر بشى‌ء بمعونة عدم ذكر عدل له كونه واجبا نفسيا تعيينيا لا تخييريا فليست التعيينية من كيفيات نفس الوجوب كى يستفاد من إطلاق الوجوب كما زعمه بعض الأساطين حتى يورد عليه بخروج ذلك عن حوصلة: نفس اللفظ و إطلاقه الاحوالى بل الاطلاق فى المقامين‌