سند العروة الوثقى، كتاب النكاح - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٤٣ - يشترط بقاء المتعاقدين على الأهلية إلى تمام العقد
(مسألة ١٨): لو اختلف الاسم و الوصف أو أحدهما مع الإشارة أخذ بما هو المقصود و ألغي ما وقع غلطاً، مثلًا لو قال: زوجتك الكبرى من بناتي فاطمة، و تبين أن اسمها خديجة، صح العقد على خديجة التي هي الكبرى، و لو قال: زوجتك فاطمة و هي الكبرى، فتبين أنها صغرى، صح على فاطمة؛ لأنها المقصود، و وصفها بأنها كبرى وقع غلطاً فيلغى، و كذا لو قال: زوجتك هذه و هي فاطمة أو هي الكبرى، فتبين أن اسمها خديجة أو أنها صغرى فإن المقصود تزويج المشار إليها و تسميتها بفاطمة أو وصفها بأنها الكبرى وقع غلطاً فيلغى.
(مسألة ١٩): إذا تنازع الزوج و الزوجة في التعيين و عدمه حتى يكون العقد صحيحاً أو باطلًا، فالقول قول مدعي الصحة، كما في سائر الشروط إذا اختلفا فيها، و كما في سائر العقود، و إن اتفقا الزوج و ولي الزوجة على أنهما عيناً معيناً و تنازعا فيه أنها فاطمة أو خديجة، فمع عدم البينة، المرجع التحالف، كما في سائر العقود.
نوى أن يزوجها إياه عند عقدة النكاح، و إن كان الزوج لم يرهن كلهن و لم يسم واحدة منهنّ عند عقدة النكاح، فالنكاح باطل» [١].
إلا إن هذه الرواية غير ظاهرة في مخالفة القاعدة في التعيين، حيث إنّ مقتضى القاعدة في عقد النكاح بعد كون ماهية القران و الإملاك هو لزوم تشخص طرفي التضايف و هو و إن أمكن بنحو الكلي في المعين، بل الكلي في الذمة و ليس من المردد المستحيل هوية، بل من جهة أن التعيين بعد ذلك
[١] وسائل الشيعة، أبواب عقد النكاح: ب ١٥، ح ١.