سند العروة الوثقى، كتاب النكاح - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٦٣ - السابعة يجوز تزويج امرأة تدعي أنها خلية من الزوج
و هذا الوجه و إن كان تامّاً في الجملة، إلّا أنه أيضاً لا يشمل جميع الصور في قبول قولها، كما في صورة إنكار من ادعت الزواج و المحلل، و كما لو ادعت أنها خلية و ادعى آخر أنها زوجته، مع كونه ثقة أو مطلقاً، مع أن مقدار ما يثبت بهذا الوجه هو ما يختص بها من أحكام لا مطلقاً.
الثالث: حمل فعل المسلم على الصحة.
و فيه أن ذلك إنما يكون في الفعل الذي قد وقع لا في دعوى الموضوع المأخوذ في صحة فعل لم يقع.
الرابع: أنها مصدقة على نفسها.
و هذا الوجه مطابق لقالب لفظ النصوص، لكن سيأتي الكلام حول مقدار الإطلاق فيها.
الخامس: لزوم الإضرار بها و الحرج لو لم يقبل قولها في ذلك، و هذا الوجه أيضاً من الاستدلال بالقاعدتين، قاعدة الضرر و الحرج بالمعنى الثاني، أي النوعي الذي هو من قبيل حكمة الحكم، و مقدار دلالة الاقتضاء فيه لبيّة لا إطلاق فيها لكلّ الصور.
السادس: هو النصوص الواردة في جملة من الأبواب، حيث استظهر الإطلاق في جملة منها، كصحيحة ميسرة، قلت لأبي عبد الله (ع):) ألقى المرأة بالفلاة التي ليس فيها أحد، فأقول لها لكِ زوج؟ فتقول لا، فأتزوّجها، قال: نعم هي المصدقة على نفسها» [١] و ظاهر الرواية قاعدة عامة و هو حجية قول المرأة في شئون نفسها مما لا يعلم نوعاً، إلّا من قبلها. لكن في شمول إطلاقها لما إذا كان الفحص يسيراً تأمل، كما في مورد المرأة التي يعرفها
[١] وسائل الشيعة، أبواب المتعة: ب ١٠ ح ١.